1265

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

والمعاملاتِ، وفيهِ جوازُ أنْ يقالَ سورةُ البقرةِ خلافًا لمنْ قال يكرهُ ولا دليلَ لهُ.
وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس
٢٢/ ٧١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (^١) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ ﵁ قالَ: رَمَى رسول اللَّهِ ﷺ الجمرةَ يومَ النحرِ ضُحَى، وأما بعدَ ذلكَ فإذا زالتِ الشمسُ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ على وقتِ رمي جمرةِ العقبةِ، والحديثُ دليلٌ على أن وقتَ رمي الثلاثة الجمارِ منْ بعدِ زوالِ الشمسِ وهوَ قولُ جماهيرِ العلماءِ.
هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها
٢٣/ ٧١٧ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يَرْمِي الْوُسْطى، ثُمَّ يَأخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٢). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ ﵄ أنهُ كان يرمي الجمرةَ الدُّنيا)، بضمِّ الدالِ وبكسرِها، أي: [الدانية] (^٣) إلى مسجد الخيفِ، وهي أولُ الجمراتِ التي تُرْمَى ثاني [يوم] (^٤) النحرِ (بسبعِ حصياتٍ، يكبِّرُ على أثرِ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ يتقدمُ ثمَّ يسْهلُ) بضمِّ حرفِ

(^١) في "صحيحه" (٣١٤/ ١٢٩٩).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٩٧١)، والترمذي (٨٩٤)، والنسائي (٥/ ٢٧٠)، وابن ماجه (٣٠٥٣).
(^٢) في "صحيحه" (١٧٥١).
قلت: وأخرجه النسائي (٥/ ٢٧٦).
(^٣) في النسخة (أ): "الدنية".
(^٤) زيادة من النسخة (أ).

4 / 240