1148

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

للصلاةِ صلاةِ الصبحِ وأحدُكم جُنُبٌ فلا يصمْ يومَهُ". وأجابَ الجمهورُ: بأنهُ منسوخٌ وأنَّ أبا هريرةَ رجعَ عنهُ لمَّا رُوِيَ لهُ حديثُ عائشةَ وأمِّ سلمةَ وأفتَى بقولِهِمَا. ويدلُّ للنسخِ ما أخرجَهُ مسلمٌ (^١)، وابنُ حبانَ (^٢)، وابنُ خزيمةَ (^٣) عنْ عائِشةَ: "أن رجلًا جاءَ إلى النبيِّ ﷺ يستفتيهِ وهي تسمعُ منْ وراءِ حجابٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، تدركُني الصلاةُ أي: صلاةُ الصبحِ وأنا جُنُبٌ، فقالَ النبيُّ ﷺ: "وأنا يدركني الصبح وأنا جُنُبٌ فأصومُ"، قالَ: لستَ مثلَنا يا رسول اللَّهِ، قدْ غفرَ اللَّهُ لكَ ما تقدَّمَ منْ ذنبِكَ وما تأَخَّر، فقالَ: "واللَّهِ إني لأَرْجُو أنْ أكُونَ أخشاكم للَّهِ وأعلمَكم بما أتقي". وقد ذهبَ إلى النسخِ ابنُ المنذرِ والخطابي وغيرُهما، وهذا الحديثُ يدفعُ قولَ مَنْ قالَ: إنَّ ذلكَ كانَ خاصًّا بهِ ﷺ، وردَّ البخاريُّ حديثَ أبي هريرةَ: بأنَّ حديثَ عائشةَ أقوى سندًا (^٤) حتَّى قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (^٥): إنهُ صحَّ وتواترَ، وأما حديثُ أبي هريرةَ فأكثرُ الرواياتِ أنهُ كانَ يفتي بهِ، وروايةُ الرفعِ أقلُّ، ومعَ التعارضِ يُرَجَّحُ لقوةِ الطريقِ (^٦).
الصوم عن الغير
٢٧/ ٦٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٧). [صحيح].
(وعنْ عائشةَ ﵂ أن النبيَّ ﷺ قالَ: مَنْ ماتَ وعليهِ صومٌ صامَ عنهُ وليُّهُ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنهُ يجزئُ الميتَ صيامُ وليِّهِ عنهُ إذا ماتَ وعليه صومٌ واجبٌ، والإخبارُ في معنَى الأمرِ، أي: [فليصمْ] (^٨) عنهُ وليُّه، والأصلُ فيهِ الوجوبُ إلَّا أنهُ قد ادَّعَى الإجماعَ على أنهُ للندبِ. والمرادُ منَ المولَى كلُّ قريبٍ

(^١) في "صحيحه" رقم (١١١٠).
(^٢) في "الإحسان" رقم (٣٤٩٥).
(^٣) في "صحيحه" رقم (٢٠١٤).
قلت: وأخرجه النسائي في "الصوم" و"التفسير" كما في "التحفة" (١٢/ ٣٨١)، والبيهقي (٤/ ٢١٤).
(^٤) في صحيح البخاري (٤/ ١٤٣) في آخر الحديث رقم (١٩٢٦).
(^٥) في "التمهيد" (٢٢/ ٤٠).
(^٦) انظر: "التمهيد" (١٧/ ٤١٨ - ٤٢٧).
(^٧) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١٥٣/ ١١٤٧).
قلت: وأخرجه أحمد (٦/ ٦٩)، وأبو داود (٢٤٠٠)، والبيهقي (٤/ ٢٥٥) من حديث محمد بن جعفر عن عروة عنها.
(^٨) في (ب): "ليصمْ".

4 / 123