1110

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

ويحرمُ قبلَ رمضانَ بيومٍ أو يومينِ. وقالَ آخرونَ: يجوزُ منْ بعدِ انتصافهِ، ويحرمُ قبلَه بيومٍ أو يومينِ. أما جوازُ الأولِ فلأنهُ الأصلُ وحديثُ أبي هريرةَ ضعيفٌ. قالَ أحمدُ وابنُ معينٍ: إنهُ منكرٌ. وأما تحريمُ الثاني فلحديثِ الكتابِ وهوَ قولٌ حَسَنٌ (^١).
[من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ﷺ -]
٢/ ٦١١ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (^٢)، وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ (^٣)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (^٤) وَابْنُ حِبَّانَ (^٥). [صحيح].
(وعنْ عمَّارِ بن ياسرٍ ﵁ قالَ: مَنْ صامَ اليومَ الذي يُشَكُّ) مغيرُ الصيغةِ مسندٌ إلى (فيهِ، فقدْ عَصَى أبا القاسمِ. ذكرهُ البخاريُّ تعليقًا ووصلَه) إلى عمارِ (الخمسة)، وزادَ المصنفُ في الفتحِ (^٦) [الحاكم] (^٧)، وأنهمْ وصلوهُ منْ طريقِ عمروِ بن قيسِ عنْ أبي إسحاقَ، ولفظهُ عندَهم: "كنا عندَ عمارِ بن ياسرٍ فأُتيَ بشاةٍ مَصْليةٍ فقالَ: كلُوا فتنحَّى بعضُ القومِ فقالَ: إني صائمٌ، فقالَ عمَّارٌ: مَنْ صامَ … "، (وصحَّحهُ

(^١) انظر: "المجموع" (٦/ ٣٩٩ - ٤٣٥) و"المغني" لابن قدامة (٣/ ٦ - ٩).
(^٢) في "صحيحه" (٤/ ١١٩ رقم الباب ١١).
(^٣) أبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣).
(^٤) في "صحيحه" (١٩١٤).
(^٥) في "الإحسان" (٣٥٨٥).
قلت: وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٥٧)، والحاكم (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤)، والبيهقي (٤/ ٢٠٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧٢)، وعبد الرزاق رقم (٧٣١٨)، وأبو يعلى (٣/ ٢٠٨ رقم ٤٣/ ١٦٤٤) من طرق.
ويشهد له حديث أبي هريرة، وطلق، وحذيفة، وابن عباس، وآثار علي، وابن عمر، وعمر، وابن مسعود.
انظر: "سنن البيهقي" (٤/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والدارقطنى (٢/ ١٥٧، ١٥٨، ١٦٠، ١٦١)، وابن أبي شيبة (٣/ ٧١ - ٧٣) - و"إرشاد الأمة"، جزء الصوم.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(^٦) (٤/ ١٢٠).
(^٧) زيادة من (ب).

4 / 85