1070

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

منَ الذي نعدُّه للبيعِ. رواهُ أبو داودَ، وإسنادُه ليِّنٌ) لأنهُ منْ روايةِ سليمانَ بن سمرةَ وهوَ مجهولٌ، وأخرجهُ الدارقطنيُّ (^١)، والبزارُ (^٢)، منْ حديثهِ أيضًا. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ.
واستُدِلَّ للوجوبِ أيضًا بقولهِ تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ (^٣) الآيةَ.
قالَ مجاهدٌ: نزلتْ في التجارةِ، وبما أخرجهُ الحاكمُ (^٤) أنهُ ﷺ قالَ: "في الإبلِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقتُه". والبزُّ بالباءِ الموحدةِ، والزاي المعجمةِ ما يبيعُه البزَّازونَ، كذا ضبطَهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ.
قالَ ابنُ المنذرِ (^٥): الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ، وممنْ قالَ بوجوبِها الفقهاءُ السبعةُ (^٦). قالَ: لكنْ لا يكفرُ جاحدُها للاختلافِ فيْها.

(^١) في "السنن" (٢/ ١٢٧ - ١٢٨ رقم ٩). قال ابن حزم (٥/ ٢٣٤): رواته من جعفر بن سعد إلى سمرة مجهولون، وتبعه ابن القطان، فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة. وانظر: "الميزان" (١/ ٤٠٧).
(^٢) (١/ ٤٢٠ رقم ٨٨٦) - "كشف الأستار". وأورده الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٦٩) وقال: رواه البزار وفي إسناده ضعف.
(^٣) سورة البقرة: الآية ٢٦٧.
(^٤) في "المستدرك" (١/ ٣٨٨) من طريقين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين.
قلت: وأخرجه الدارقطني أيضًا من الطريقين (٢/ ١٠١ و١٠٢ رقم ٢٧ و٢٨)، وهو حديث ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ١٧٩).
(^٥) في كتابه: "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٤).
قلت: أقرَّ ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٦٢٣) ابن المنذر ثم قال: وحكي عن "مالك" و"داود" أنه لا زكاة فيها لأن النبي ﷺ قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
(^٦) وهم:
١ - سعيد بن المسيب.
٢ - عروة بن الزبير.
٣ - أبو بكر بن عبيد بن الحارث.
٤ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
٥ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
٦ - سليمان بن يسار.
٧ - خارجة بن زيد بن ثابت.

4 / 45