367

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرونه

- وقد رُد هذا القول: بأنه قول يوجب فساد الترتيب، فهو بعيد ومردود. (^١)
وعلى جميع الأقوال المتقدمة يكون المراد بـ (الفاحشة) في الآية: الزنا.
- وهذا قول: جمهور المفسرين. (^٢)
ب- القول الثاني: أنه ليس في الآيتين نسخ.
- وهذا قول: أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني - وقد عزاه إلى مجاهد. (^٣)
ونسبه السيوطي: إلى ابن جرير - وابن المنذر - وابن أبي حاتم. (^٤)
- وحجة هذا القول: أن المراد بالفاحشة في الآية الأولى: المساحقة. والمراد بالفاحشة في الآية الثانية: اللواط. وذلك لأن قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء:١٥] مخصوص بالنسوان. وقوله: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ﴾ [النساء:١٦] مخصوص بالرجال. (^٥)
- وقد رد هذا القول: بما ورد في الآية من الأمر باستشهاد أربعة، فإنه غير معهود في الشرع فيما عد الزنا.
كما أن جمهور المفسرين قد أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا: الزنا، وعليه فلا مجال لعدم القول بالنسخ. (^٦)
الترجيح: والقول الراجح هو أن الناسخ للآيتين هو آية الجلد وآية الرجم، وقد دل على ذلك وأكده ما ثبت عن الرسول ﷺ من قوله وفعله.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في الناسخ للآيتين.
والله تعالى أعلم.
قوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)﴾ [النساء:٢١]

(^١) تفسير أبي حيان (٣/ ٥٥٩).
(^٢) تفسير الرازي (٩/ ٢٣١).
(^٣) تفسير أبي السعود (٢/ ١١١).
(^٤) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٣٠).
(^٥) تفسير الرازي (٩/ ٢٣١).
(^٦) انظر: تفسير أبي السعود (٢/ ١١١) وتفسير الخازن (١/ ٣٣٦).

1 / 367