Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
ژانرونه
٦ - المراد بالقنوت: الطاعة - وهو قول: ابن عباس، وأبي سعيد الخدري، ﵃. (^١)
ومن ذلك قوله جل وعلا: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ﴾ [آل عمران:٤٣].
وجميع هذه الأقوال المتقدمة صحيحة في المراد بالآية، فلا يصح حمل الآية على بعضها دون بعض، لأن أصل القنوت في اللغة: الدوام على الشئ، فيصح أن يسمى مديم الطاعة قانتًا، وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء، أو أطال الخشوع والسكوت في الصلاة، كل هؤلاء يصح أن يطلق على كل واحد منهم قانتًا.
وعليه فلا دليل في هذه الآية: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة:٢٣٨] على أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة الصبح. (^٢)
- القول الثاني: أن المراد بالصلاة الوسطى: صلاة الظهر.
- وهذا قول: زيد بن ثابت - وأسامة بن زيد - وابن عمر- وأبي سعيد الخدري.
وإليه ذهب: أبو حنيفة في رواية عنه. (^٣)
وسميت وسطى: لأنها وسطى بين صلاتين في النهار وهي الفجر والعصر (^٤)، على القول بأن النهار يبدأ من وقت طلوع الفجر وهو قول أكثر العلماء.
- ودليل هذا القول: ما روي عن زيد بن ثابت ﵁، أنه قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها، فنزلت هذه الآية: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة:٢٣٨]. (^٥)
(^١) تفسير الماوردي (١/ ٣١٠).
(^٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٤٣).
(^٣) انظر: تفسير الماوردي (١/ ٣٠٨) وتفسير البغوي (١/ ٢٨٧) وبذل المجهود (٣/ ١٩٩).
(^٤) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٤٢).
(^٥) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الصلاة - باب: في وقت صلاة العصر (حـ ٤١١ - ١/ ٢٨٨) والإمام أحمد في مسنده (٥/ ١٨٣).
1 / 237