217

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرونه

والأوزاعي، والشافعي: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة:٢٣٧] هو: الزوج، بأن يتم لها كمال المهر بعد الطلاق قبل الدخول، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ ے [البقرة:٢٣٧]: للبكر والثيب. وقال مالك: إذا طلقها قبل الدخول وهي بكر جاز عفو أبيها. عن نصف الصداق، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة:٢٣٧] اللاتي قد دخل بهن. قال: ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شئ من الصداق إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره. وقال الليث: (^١) لأبي البكر أن يضع من صداقها عند عقدة النكاح وإن كرهت، ويجوز عليها، وبعد عقد النكاح: ليس له أن يضع شيئًا من صداقها، ولا يجوز عفوه أيضًا عن شيء من صداقها بعد الطلاق قبل الدخول، ويجوز له مبارأة زوجها وهي كارهة، إذا كان ذلك نظرًا من أبيها لها، وكما لم يجز للأب أن يضع لزوجها شيئًا من صداقها بعد النكاح، كذلك لا يعفو عن نصف صداقها بعد ذلك. وذكر ابن وهب (^٢) عن مالك: أن مبارأته عليها جائز. قال أبو جعفر: روي عن علي، وجبير بن مطعم (^٣) في (بيده عقدة النكاح): أنه الزوج. وعن ابن عباس: هو أبوها.

(^١) الليث هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن، إمام أهل مصر في الفقه والحديث، وكانت وفاته بمصر سنة (١٧٥ هـ) (وفيات الأعيان-٤/ ١٢٧). (^٢) ابن وهب هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، الفقيه المالكي المصري، ومن مصنفاته: الموطأ الكبير- والموطأ الصغير، وكانت وفاته سنة (١٩٧ هـ) (وفيات الأعيان-٣/ ٣٦). (^٣) جبير هو: الصحابي الجليل أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي القرشي النوفلي، وكان من حلماء قريش وسادتهم، وكان يؤخذ عنه النسب للعرب قاطبة، وكانت وفاته سنة (٥٧ هـ) (أسد الغابة -١/ ٣٢٣).

1 / 217