181

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرونه

٣ - أن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)﴾ [المؤمنون:٥ - ٦] غير دال على جواز الإتيان في الدبر، لأن الآية دالة على الإباحة المطلقة، غير دالة على موضع الإباحة ولا وقتها (^١). ٤ - أن الله جل وعلا حرم وطء المرأة في الفرج حال الحيض، لأجل النجاسة العارضة، فقال جل ذكره: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢]. فالأولى بالتحريم، الوطء في الدبر، وذلك لأجل النجاسة اللازمة (^٢). ٥ - قوله جل وعلا في إتيان الحائض: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٢٢] والمعني: فأتوهن من الجهة التي أمر الله وهي الفرج، لأنه هو المنهي عنه، والمأمور باعتزاله حال الحيض (^٣)، فدلت الآية على أن إتيان المرأة يكون في الفرج دون الدبر. ٦ - تعدد الأحاديث الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها، ومنها: أ- عن علي بن طلق أن النبي ﷺ قال: " إن الله لا يستحي من الحق لاتأتوا النساء في أدبارهن" (^٤).

(^١) أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ١٤١). (^٢) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٧٤). (^٣) انظر: تفسير البغوي (١/ ٢٥٩). وتفسير أبي حيان (٢/ ٤٠٣). (^٤) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب الرضاع - باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن (حـ ١١٦٦ - ٥/ ١١٢). وقال حديث حسن - أ. هـ. - والدارمي في سننه -كتاب النكاح- باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن (حـ ٢١٣٣ - ٢/ ٥٨٤).

1 / 181