126

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

ژانرونه

وفي إجماعهم على خلاف ذلك، وجوب بطلان هذا القول. ثم ثنينا بقول من قال: إن العفو يوجب له الدية على القاتل شاء أو أبى، فوجدنا رسول الله ﷺ قد روي عنه ما قد دفع ذلك مما قد ذكرناه فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في حديث (^١) ذي النسعة (^٢) من قوله لولي المقتول: (اعف عنه) - يعني قاتل وليه - فأبى، فقال له: (فخذ أرشًا)، (^٣) فعقلنا بذلك: أن عفوه لا أرش معه لو عفا، لأنه قال له لما أباه: (فخذ أرشًا). وروي عن رسول الله ﷺ أيضًا في ذلك عن أبي شريح الخزاعي (^٤)

(^١) نص الحديث: عن أنس بن مالك ﵁ قال: (جاء رجل بقاتل وليه إلى رسول الله ﷺ، فقال له: اعف عنه، فأبى، قال: خذ إرشًا، فأبى، قال: أتقتله؟ فإنك مثله، قال: فخلى سبيله، فرئي يجر نسعته ذاهبًا إلى أهله). أخرجه أبو داود في سننه - كتاب: الديات - باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (حـ ٤٤٩٨ - ٤/ ٦٣٧). وابن ماجة في سننه - كتاب: الديات - باب: العفو عن القاتل - (حـ ٢٧٢٣ - ٢/ ١١٢). (^٢) قوله (النِّسعة): سير يضفر على هيئة الحبل، تشد به الرحال، ويجعل زمامًا للبعير وغيره. (لسان العرب - (مادة: نسع - ٨/ ٣٥٢). (^٣) قوله (أرشًا) الأرش: الدية، وأروش: الجنايات والجراحات هي: جائزة لها عما حصل فيها، من النقص، وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أرَّشْتُ بين القوم، إذا أوقعت بينهم. (لسان العرب - مادة: أرش -٦/ ٢٦٣). (^٤) أبو شريح هو: أبو شريح الخزاعي الكعبي، اختلفوا في اسمه فقيل: خويلد بن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل: كعب بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، أسلم قبل فتح مكة، وكانت وفاته سنة (٦٨ هـ) (أسد الغابة -٦/ ١٦٤).

1 / 126