سیاست شرعی
السياسة الشرعية - دار ابن حزم
پوهندوی
علي بن محمد العمران
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ژانرونه
اسلامي سیاست او قضاوت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
سیاست شرعی
ابن تیمیه d. 728 AHالسياسة الشرعية - دار ابن حزم
پوهندوی
علي بن محمد العمران
خپرندوی
دار عطاءات العلم (الرياض)
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
د خپرونکي ځای
دار ابن حزم (بيروت)
ژانرونه
(^١) «التي هي الولاية» من الأصل. (^٢) (١٨٢٥). قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه» (ص ٣٢) تعليقًا على الحديث: (فلابد من أمرين ــ أي لجواز تولي الولايات ــ أمر سابق وأمر مقارن، الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلًا لها. والثاني المقارن: أن يؤدِّي ما أوجب الله عليه فيها، فمن لم يكن أهلًا فإنه لا يحل له أن يتولَّاها حتى لو عُرِضت عليه، ومن كان أهلًا ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء ــ وهو دون ذلك ــ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] ... فكيف بالولاية؟!). (^٣) (٥٩). (^٤) هذا الحديث سقط من (ي). (^٥) ليست في (ظ).
1 / 12