197

سیاست شرعی

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة (^١) هو وخلفاؤه والمسلمون بعده.
والقتل عند أكثر العلماء منسوخ، وقيل: هو محكم، وقد يقال: هو تعزيرٌ يفعله الإمام عند الحاجة.
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر في خلافته ثمانين. وكان علي ﵁ يضرب مرة أربعين ومرة ثمانين (^٢).
فمن العلماء مَن يقول: يجب ضرب [أ/ق ٤٣] الثمانين، ومنهم من يقول: الواجب أربعون، والزيادة يفعلها الإمامُ عند الحاجة، إذا أدمن الناسُ الخمرَ أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها، ونحو ذلك.
فأما مع قلة الشاربين وقُرب أمر الشارب فتكفي الأربعون، وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (^٣).

(^١) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس ﵁.
(^٢) أخرجه مسلم (١٧٠٧) من حديث علي ﵁.
(^٣) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: (١٢/ ٤٩٨ - ٤٩٩).

1 / 139