179

سیاست شرعی

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

أنصره ظالمًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه».
وروى مسلم نحوه عن جابر (^١).
وفي «الصحيحين» (^٢) عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإبرار القَسَم أو المُقْسِم، وإجابة الدعوى، ونصر المظلوم، [وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن لبس الحرير، والقَسِّي، والاستبرق، والديباج.
فإن امتنع هذا العالِمُ به من الإعلام بمكانه جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حقٍّ وجَبَ (^٣) عليه لا تدخله النيابة، فعُوقِب كما تقدم، ولا تجوز (^٤) عقوبته على ذلك إلا إذا عُرِف أنه عالم به.
وهذا مُطَّرِدٌ فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من (^٥) واجبٍ من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبةٍ للرجل بحقٍّ وجب على غيره، ولا عقوبةٍ على خيانةِ (^٦) غيره حتى يدخل في قوله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] [أ/ق ٣٨]، وفي قول النبي ﷺ: «ألا لا يجني جانٍ إلا

(^١) (٢٥٨٤).
(^٢) البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦).
(^٣) (ي، ز، ظ، ل): «واجب».
(^٤) (ف): «تجب».
(^٥) (ي): «عن».
(^٦) بقية النسخ: «ولا عقوبته على جناية».

1 / 121