175

سیاست شرعی

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

ایډیټر

علي بن محمد العمران

خپرندوی

دار عطاءات العلم (الرياض)

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

د خپرونکي ځای

دار ابن حزم (بيروت)

وإن كانت الأموال قد تَلِفَت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين (^١) وهو قول الشافعي وأحمد ﵄ (^٢). وتبقى مع الإعسار في ذمتهم (^٣) إلى ميسرة، وقيل: لا يُجْمَع بين القطع والغُرْم (^٤)، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك (^٥).
ولا يحلُّ للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود (^٦)، وارتجاع أموال الناس (^٧) منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجُنْد الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج (^٨) في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (^٩).

(^١) الأصل: «كما الغاصبون» والمثبت من باقي النسخ.
(^٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٨٧).
(^٣) (ز): «ذممهم».
(^٤) (ف): «لا يجتمع الغرم والقطع».
(^٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦)، و«فتح القدير»: (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، و«رد المحتار»: (٦/ ١٨٣)، و«تهذيب المدونة»: (٤/ ٤٦٠) للبراذعي.
(^٦) (ف، ي، ز، ظ، ب): «الحد».
(^٧) (ي): «أموالهم إليهم».
(^٨) (ز): «يخرجون».
(^٩) (ب): «بيكارًا»، وفي هامش (ي): (ظ: البيجار).
والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص ٩٦).

1 / 117