الكاهن، وثمن الكلب، وأجرة المتوسط في الحرام الذي يُسمَّى: القوَّاد، قال النبي ﷺ: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغيِّ خبيث، وحُلوان الكاهن خبيث» رواه البخاري (^١).
فمَهْر البغيِّ هو الذي يسمَّى: جُذور القِحاب (^٢)، وفي معناه ما يُعطاه المخنَّثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم [أ/ق ٢٩]. وحُلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه، على ما يخبر به (^٣) من الأخبار المبشرة بزعمه، ونحو ذلك.
وولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمالٍ يأخذه= كان بمنزلة مُقَدَّم الحراميَّة الذي يُقاسم المحاربين على الأخِيْذة (^٤)، وبمنزلة القوَّاد الذي يأخذ ما يأخذه ليجمع بين اثنين على فاحشة. وكانت حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانته، فكانت (^٥) تدلُّ الفجارَ على ضيفه التي قال الله فيها: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣]، وقال ﵎: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: ٨١]، فعذَّب الله عجوزَ السوء القوَّادة بمثل ما عذَّبَ القوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا
(^١) (٢٢٣٧)، وأخرجه مسلم أيضًا (١٥٦٧) من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.
(^٢) انظر في استعمال هذا اللفظ: «أخلاق الوزيرين» (ص ١٤٧)، واستعمل أيضًا في أجور المغنيات والقيان، انظر «نشوار المحاضرة»: (١/ ١٧٨، ١٨٣، ٣٠٤).
(^٣) (ف): «يخبرونه».
(^٤) (ف): «الأخذ». والأخيذة: هي الشيء المأخوذ المغتصب. «اللسان»: (٣/ ٤٧٠).
(^٥) بقية النسخ: «التي كانت».