92

The Little Walk

السير الصغير

پوهندوی

مجيد خدوري

خپرندوی

الدار المتحدة للنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۹۷۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

حنفي فقه
أَكثر من مُكَاتبَته استوفى الْمولى مُكَاتبَته وَكَانَ مَا بَقِي مِيرَاثا لوَرثَته قلت فَإِن لم يكن فِي كَسبه وَفَاء بالمكاتبة قَالَ هُوَ للسَّيِّد
٣١٨ - قلت فَإِن جنى العَبْد فِي ارتداده جِنَايَة أَو جنى عَلَيْهِ كَيفَ الحكم فِيهِ قَالَ الحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِيهِ إِذا جنى وَهُوَ غير مُرْتَد وَأما إِذا جنى عَلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد فَلَيْسَ على الَّذِي جنى عَلَيْهِ شَيْء قلت فَإِن قتل فِي ارتداده وَقد جنى قبل أَن يجْبرهُ مَوْلَاهُ على الْإِسْلَام هَل على مَوْلَاهُ شَيْء قَالَ لَا قلت لم أبطلت مَا جنى عَلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَد قَالَ أَلا ترى أَن الْحر إِذا ارْتَدَّ فجني عَلَيْهِ فَلَا شَيْء على الْجَانِي
٣١٩ - قلت وَكَذَلِكَ الْمكَاتب وَالْمُدبر حَتَّى إِذا جني على أحد مِنْهُم جِنَايَة فَلَا شَيْء على الْجَانِي قَالَ نعم
٣٢٠ - قلت فَإِن جنى الْمكَاتب جِنَايَة على رجل وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ قتل أَيكُون ذَلِك فِي مَاله قَالَ ينظر الى الْجِنَايَة والى قِيمَته فَيكون عَلَيْهِ الْأَقَل من ذَلِك
٣٢١ - قلت فَإِن كَانَت أمة ارْتَدَّت ثمَّ جنت جِنَايَة قَالَ يُقَال لمولاها ادفعها أَو أفدها قلت فَإِن جني عَلَيْهَا وَهِي مرتدة هَل على الَّذِي جنى بِهِ عَلَيْهَا شَيْء قَالَ لَا قلت لم وَأَنت لَا تقتل النِّسَاء قَالَ لِأَن بعض الْفُقَهَاء يرى عَلَيْهِنَّ الْقَتْل فَلذَلِك لم أر على من جنى عَلَيْهِنَّ سَبِيل قلت وَكَذَلِكَ الْمَرْأَة الْحرَّة إِذا ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام فَقَتلهَا رجل أَو جنى عَلَيْهَا جِنَايَة قَالَ نعم لست أرى عَلَيْهِ شَيْئا

1 / 209