78

سير من تهذیب

كتاب السير من التهذيب

پوهندوی

راوية بنت أحمد الظهار

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة (٣٤)

د چاپ کال

العدد (١١٧)

ژانرونه

فقه
يَفْعَلُوا ذَلِك؛ لما رُوِيَ عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله١ قطع نخل بني النَّضِير٢ وَحرق٣. وَفِي ذَلِك نزلت: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإذْنِ اللهِ﴾ ٤ وَهل لَهُم أَن يَفْعَلُوا ذَلِك لغير حَاجَة؟ نظر ٥: إِن لم يغلب على ظن الْمُسلمين أَنهم يملكوها ٦ جَازَ. وَإِن غلب على الظَّن أَنهم يملكوها ٧ فَالْأولى أَن لَا يَفْعَلُوا. وَهل يجوز؟ فِيهِ وَجْهَان: أَحدهمَا: لَا يجوز، لِأَن أَبَا بكر ﵁ ٨ نهى عَن ذَلِك ٩. وَلِأَنَّهَا تصير غنيمَة للْمُسلمين فَلَا يجوز إتلافها. وَالثَّانِي: يجوز لِأَن النَّبِي ﷺ فعله١٠.

١ - فِي د (رَسُول الله ﷺ . ٢ - فِي ظ: (النظير) . ٣ - سبق تَخْرِيجه ص. ٤ - سُورَة الْحَشْر آيَة (٥) . ٥ - قَالَ النَّوَوِيّ: إِن غلب على الظَّن حُصُوله كره الْإِتْلَاف وَلَا يحرم على الْأَصَح هَذَا إِذا دخل الإِمَام دَارهم مغيرًا وَلم يُمكنهُ الِاسْتِقْرَار فِيهَا، فَأَما إِذا فتحهَا قهرا فَيحرم التخريب وَالْقطع. أنظر: حلية الْعلمَاء ٧٦٥١، الْمُهَذّب ٢٢٢٦، رَوْضَة الطالبين ١٠٢٥٨، حَاشِيَة القليوبي ٤٢٢٠. ٦ - فِي أد: (يملكونها)؛ وَهُوَ الصَّوَاب. ٧ - فِي أ: (يملكونها)؛ وَهُوَ الصَّوَاب. ٨ - ﵁ سَاقِطَة من د. ٩ - انْظُر: ص. ١٠ - انْظُر: ص.

1 / 312