68

سير من تهذیب

كتاب السير من التهذيب

پوهندوی

راوية بنت أحمد الظهار

خپرندوی

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

السنة (٣٤)

د چاپ کال

العدد (١١٧)

ژانرونه

فقه
ثمَّ خفف١ الله تَعَالَى فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ ٢ ٣. فَقَالَ: ﴿الآنَ خَفّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنْكُم مِائَةٌ صَابِرةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن﴾ ٤. وَقَالَ ابْن عَبَّاس: "من فرّ من ثَلَاثَة فَلم يفر، وَمن فرّ من اثْنَيْنِ فقد فرّ" ٥. وَإِن غلب على ظنهم أَنهم إِن ثبتوا لَهُم هَلَكُوا وَجْهَان ٦: أَحدهمَا: لَهُم أَن يولوا ظُهُورهمْ٧ لقَوْله تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأيْديكُمْ إِلَى الّتْهلُكةِ﴾ ٨. وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيح٩ لَيْسَ لَهُم أَن يولوا، لقَوْله تَعَالَى: ﴿إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا﴾ ١٠؛ وَلِأَن الْمُجَاهِد إِنَّمَا يُجَاهد لِيَقْتُلَ وَيُقْتَلَ. فَأَما إِذا كَانَ بِمُقَابلَة١١ كل مُسلم أَكثر من مُشْرِكين فَيجوز أَن يولي ظَهره فِرَارًا١٢.

١ - فِي ظ: (وخفف) . (فَأوجب على كل مُسلم مصابرة اثْنَيْنِ) سَاقِطَة من أ. ٣ - انْظُر: النكت والعيون ٢٨٩، زَاد الْمسير ٣٣٧٨. ٤ - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (٦٦) . ٥ - رَوَاهُ البيهقى عَن ابْن عَبَّاس بِلَفْظ: "إِن فر رجل من اثْنَيْنِ فقد فر وَإِن فر من ثَلَاثَة لم يفر". انْظُر: السّنَن الْكُبْرَى: كتاب السّير - بَاب تَحْرِيم الْفِرَار من الزَّحْف وصبر الْوَاحِد مَعَ الِاثْنَيْنِ ٩٧٦. ٦ - وَصحح الْوَجْه الثَّانِي الشِّيرَازِيّ والشاشي الْقفال. انْظُر: الْمُهَذّب ٢٢٣٤، حلية الْعلمَاء ٧٦٤٨. ٧ - (ظُهُورهمْ) سَاقِطَة من ظ. ٨ - سُورَة الْبَقَرَة آيَة (١٩٥) . ٩ - فِي د: (وَهُوَ الْأَصَح) . ١٠ - سُورَة الْأَنْفَال آيَة (٤٥) . ١١ - فِي د: (مُقَابلَة) . ١٢ - انْظُر: منهاج الطالبين ١٢٦.

1 / 302