سير من تهذیب
كتاب السير من التهذيب
پوهندوی
راوية بنت أحمد الظهار
خپرندوی
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة (٣٤)
د چاپ کال
العدد (١١٧)
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
سير من تهذیب
ابن مسعود باغوي d. 510 AHپوهندوی
راوية بنت أحمد الظهار
خپرندوی
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة (٣٤)
د چاپ کال
العدد (١١٧)
ژانرونه
١ - فِي د: (إِلَى) . ٢ - إِن كَانَ الْقِتَال على بَاب الْبَلَد أَو حواليه وَجب عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يحْتَاج إِلَى نَفَقَة الطَّرِيق. انْظُر: الْمُهَذّب٢/٢٢٩، رَوْضَة الطالبين٢/٢١٠، كِفَايَة النبيه الورقة٤ من كتاب السّير. ٣ - فِي أ، د: ﷿ . ٤ - سُورَة التَّوْبَة آيَة (٩١) . ٥ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٧، فتح الْوَهَّاب ٢/١٧١. ٦ - سُورَة الْفَتْح آيَة (١٧) . ٧ - فِي ظ: (بذله) . ٨ - فِي د: (فَلَا يجب اكْتِسَاب المَال لَهُ كَالْحَجِّ وَالزَّكَاة) ٩ - انْظُر: الْمُهَذّب ٢/٢٢٩، رَوْضَة الطالبين ١/٢١٠، نِهَايَة الْمُحْتَاج ٨/٥٣، مُغنِي الْمُحْتَاج ٤/٢١٧. ١٠ - (حَال) سَاقِطَة من د. ١١ - انْظُر: التَّنْبِيه ١٤٢، منهاج الطالبين ١٢٦، الْغَايَة القصوى ٢/٩٤٥.
1 / 266