سير من تهذیب
كتاب السير من التهذيب
پوهندوی
راوية بنت أحمد الظهار
خپرندوی
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة (٣٤)
د چاپ کال
العدد (١١٧)
ژانرونه
فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
سير من تهذیب
ابن مسعود باغوي d. 510 AHپوهندوی
راوية بنت أحمد الظهار
خپرندوی
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
السنة (٣٤)
د چاپ کال
العدد (١١٧)
ژانرونه
١ - فِي د: (لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين، وَإِن نزلُوا على حكم حَاكم يختاره الإِمَام جَازَ، لِأَنَّهُ لَا يخْتَار إِلَّا من يجوز حكمه) سَاقِطَة من د. ٢ - فِي ظ: (يجوز) . ٣ - فِي أ: (يحكم) . ٤ - فِي أ: (كالتحكم) . ٥ - (وَكَذَلِكَ لَو نزلُوا على حكم حَاكم فَمَاتَ أَو على حكم اثْنَيْنِ فَمَاتَ أَحدهمَا ردوا إِلَى القلعة) سَاقِطَة من ظ. ٦ - (من الْقَتْل) سَاقِطَة من أ. ٧ - فِي أ، د: (من الْقَتْل والاسترقاق والمن وَالْفِدَاء) . ٨ - قَالَ النَّوَوِيّ: "وَحكى الرَّوْيَانِيّ وَجها أَنه لَا يجوز الحكم بالمن على جَمِيعهم وَاسْتَغْرَبَهُ". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢٩٢. ٩ - فِي د: (فَإِن) . ١٠ - فِي د: (قَولَانِ) .
1 / 340