سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
73

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

پوهندوی

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٨ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

ژانرونه

فقه
النكاح، ونجعله أمرًا مستورًا بلا إعلان، بل التواصي بهس ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس لا يسأل عن شيء من ذلك؛ فإنه دخل على زوالها وعدم الإمساك. فسل التيس المستعار: هل له في ذلك نصيب، أو هو من حكمة هذا العقد؟ وسله: هل يعد هذا نكاحًا في الشرع، أو العقل أو الفطرة؟ وكيف يلعن رسول الله ﷺ رجلًا من أمته نكح نكاحًا شرعيًا صحيحًا، ولم يرتكب في عقده محرمًا ولا قبيحًا؟ وكيف يشبهه بالتيس المستعار، وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تعير به المرأة طول عمرها بين أهلها والجيران، وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك بين النسوان؟ وسل هذا التيس: هل حدث نفسه بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه بشيء من ذلك؟ أو طلب منها ولدًا نجيبًا، أو أمل أن تتخذه عشيرًا وحبيبًا؟ وسل المرأة: هل تسأل عن حسبه أو ماله، أو حسن عشرته وسعة نفقته؟ وسل التيس: هل يسأل قط عما يسأل عنه من قصد حقيقة النكاح، والنقد الذي يتوصل به الخاطب إلى الملاح؟ وسله: هل هو أب يأخذ، أو أب يعطي؟ وسله عن وليمة عرسه: هل أولم ببعير أو بشاة، أو دعا أحدًا من أصحابه فقضى حقه وأتاه؟ وسله: هل يهنأ ويسأل كما يسأل المزوجون، وهل قيل له: «بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خيرٍ وعافية»، أم «لعن الله المحلل والمحلل له» لعنة تامة وافية؟

1 / 489