سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Ibn al-Mubarrad d. 909 AH
68

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

پوهندوی

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٨ هـ

د چاپ کال

٢٠٠٧ م

ژانرونه

فقه
نوى واحدة، كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقًا، فهو مؤلٍ، وإن نوى الكذب، فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. المذهب الثالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال، صح عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، والله أعلم. المذهب الرابع عشر: أنها يمين مكفرة، فيها عتق رقبة، صح عن ابن عباس، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وجماعة من التابعين.

1 / 484