د انسان ساتنه
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان
خپرندوی
المطبعة السلفية
د ایډیشن شمېره
الثالثة
د خپرونکي ځای
ومكتبتها
ژانرونه
عقائد او مذهبونه
وإن كان فرده الكامل هو زيارة قبر النبي ﷺ.
و(الرابع) أنا لا نسلم أن مطلق زيارة قبر النبي ﷺ قربة، بل القربة هي الزيارة التي لا يقع فيها شد رحل بدليل حديث "لا تشد الرحال".
و(الخامس) أنه لو سلم كون مطلق زيارة قبر النبي ﷺ قربة فلا نسلم كونها متوقفة على السفر للزيارة، لجواز أن يسافر لزيارة المسجد النبوي أو أمر آخر من التجارة وغيرها، ثم بعد وصول المدينة الطيبة يزور قبر النبي ﷺ، فحينئذ تكون الزيارة متوقفة على مطلق السفر لا على سفر الزيارة١، فيكون مطلق السفر قربة لا سفر الزيارة، ومطلوب الخصم هذا دون ذاك فلا يتم التقريب.
(السادس) أنه لو سلمت هذه القاعدة فهي إنما هي وسيلة لم ينه الشارع عنها، والسفر للزيارة قد نهى الشارع عنه بدليل حديث "لا تشد الرحال".
قوله: ومن زعم أن الزيارة قربة في حق القريب فقط فقد افترى على الشريعة الغراء فلا يعول عليه.
أقول: هذا ليس من الافتراء على الشريعة في شيء بل هو الحق والصواب، فإن لفظ الزيارة الواقعة في الأحاديث مجمل يشمل الزيارة البدعية والشركية وهما غير مرادتين بالإجماع ولم يعلم أن المراد أي الزيارة، فبين النبي ﷺ المراد منها بفعله، والثابت من قوله ﷺ ليس إلا زيارة القبور القريبة التي ليست بينه ﷺ وبينها مسافة سفر، ولو سلم أن المراد بالزيارة في الأحاديث مطلقها فحديث "لا تشد الرحال" يكون مقيدًا لها، على أن لو كانت الزيارة قربة في حق البعيد لفعلها النبي ﷺ أو واحد من أصحابه في زمنه ﷺ أو بعده، ولما لم يفعلها النبي صلى الله عليه ولا أحد من أصحابه في زمنه ﷺ ولا بعده، بل ولا فعلها واحد من التابعين وتبع التابعين علم أن السفر لزيارة القبور ليس من القربة في شيء.
قوله: وأما تخيل بعض المحرومين أن منع الزيارة أو السفر إليها من باب المحافظة
_________
١ إنما يجيء هذا في غير المقيم بالمدينة وجوارها.
1 / 73