81

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم

ويشترط أيضا للقصر العلم بجوازه فلو قصر جاهلا لم تصح صلاته

والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ

سفره

ثلاث مراحل

إلا الملاح الذي يسافر في البحر بأهله ومن لا يزال مسافرا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل ومقابل المشهور أن الإتمام أفضل

والصوم أفضل من الفطر

في السفر

إن لم يتضرر به

أما إذا تضرر فالفطر أفضل

فصل في الجمع بين الصلاتين

يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما

في وقت الأولى

وتأخيرا

في وقت الثانية

والمغرب والعشاء كذلك

أي تقديما وتأخيرا

في السفر الطويل

المباح

وكذا

يجوز الجمع في السفر

القصير في قول

قديم والجمع وإن كان جائزا لكن الأفضل تركه إلا الجمع في عرفة وبمزدلفة فهو مستحب

فإن كان سائرا وقت الأولى

نازلا في وقت الثانية

فتأخيرها أفضل وإلا

بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية

فعكسه

أي التقديم أفضل وإذا كان سائرا وقتيهما أو نازلا فيهما فالتأخير أفضل

وشروط التقديم ثلاثة

بل أكثر لأنه يشترط زيادة على ما ذكره بقاء السفر إلى عقد الثانية وعدم دخول وقتها قبل فراغها وتيقن صحة الأولى وتيقن نية الجمع

البداءة بالأولى

فلو صلى العصر قبل الظهر لم تصح

فلو صلاهما فبان فسادها

أي الأولى بفوات شرط أو ركن

فسدت الثانية

وثاني الشروط

نية الجمع ومحلها

الأكمل

أول الأولى وتجوز في أثنائها في الأظهر

ومقابله لا يجوز كالقصر

وثالثها

الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل فإن طال ولو بعذر

كسهو وإغماء

وجب تأخير الثانية إلى وقتها ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف وللمتيمم الجمع على الصحيح ولا يضر تخلل طلب خفيف

ومقابل الصحيح يضر

ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا

إن شاء

أو

علم تركه

من الثانية فإن لم يطل

الفصل بين سلامه من الثانية وتذكر المتروك

مخ ۸۲