قراءة الفاتحة وأعطى حكم الموافق فيما مر
وإلا
بأن اشتغل المسبوق بالافتتاح أو التعوذ
لزمه قراءة بقدره
أي بقدر حروفه من الفاتحة ومقابل الأصح يوافقه مطلقا ويسقط باقيها وهناك قول ثالث يتم الفاتحة مطلقا
ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم
كتعوذ
بل بالفاتحة فإن إلا أن يعلم
أو يظن
إدراكها
أي الفاتحة مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة فان علم أنه لا يتمكن من الفاتحة فالسنة أن يشتغل بها
ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة
نسيانا
أو شك
هل قرأها أم لا
لم يعد إليها بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام
ومثل الفاتحة بقية الأركان
فلو علم
بتركها
أو شك
في فعلها
وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها
وجوبا
وهو متخلف بعذر
فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة
وقيل يركع ويتدارك
ركعة
بعد سلام الإمام ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد
صلاته
أو بالفاتحة أو التشهد
بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه
لم يضره ويجزئه وقيل تجب إعادته
مع قراءة الإمام أو بعده
ولو تقدم
على إمامه
بفعل كركوع وسجود إن كان
التقدم
بركنين بطلت
صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم وأما إن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ولكن لا يعتد بتلك الركعة وكذلك لا تبطل إذا كان السبق بفعلي وقولي كالفاتحة والركوع
وإلا
بأن كان السبق بأقل من ركنين
فلا
تبطل
وقيل تبطل بركن
تام عمدا
فصل في قطع القدوة وما تنقطع به
خرج الإمام من صلاته
بحدث أو غيره
انقطعت القدوة
به
فإن لم يخرج
الإمام
وقطعها المأموم
بنية المفارقة
جاز
مع الكراهة إن كانت بغير عذر
وفي قول لا يجوز
أن يخرج من الجماعة
إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة
ابتداء
ومن العذر تطويل الإمام
في الصلاة
أو تركه
أي الإمام
سنة مقصودة كتشهد
وهي ما يجبر بالسهو
ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته وإن كان في ركعة أخرى
مخ ۷۷