قدوة المرأة بالمرأة وبالخنثى
وتصح
القدوة
للمتوضئ بالمتيمم
الذي لا إعادة عليه
وبماسح الخف وللقائم بالقاعد والمضطجع
والمستلقي ولو موميا
وللكامل بالصبي
المميز
والعبد
لكن تكره القدوة بالصبي
والأعمى والبصير سواء على النص والأصح صحة قدوة السليم بالسلس والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة
أما المتحيرة فلا تصح قدوة غيرها بها ولو مثلها ومقابل الأصح لا تصح قدوة من ذكر
ولو بان أمامه امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا وجبت الإعادة
في جميع ذلك
لا
إن بان الإمام
جنبا
أو محدثا
وذا نجاسة خفية
بخلاف الظاهرة فتجب فيها الإعادة والظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم لرآها فلا قضاء على الأعمى مطلقا
قلت الأصح المنصوص هو قول الجمهور أن مخفي الكفر كمعلنه والله أعلم
ولو اقتدى بشخص فظهر أنه ترك تكبيرة الإحرام وجبت الإعادة بخلاف ما إذا ظهر أنه ترك النية فلا تجب
والأمي كالمرأة في الأصح
فيعيد القارئ المؤتم به ومقابل الأصح أنه كالجنب فلا يعيد المؤتم به
ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر
ومقابله يسقط اعتبارا بما في نفس الأمر
والعدل أولى من الفاسق
وإن امتاز بصفات وتكره الصلاة خلفه
والأصح أن الأفقه
بباب الصلاة وإن لم يحفظ الفاتحة
أولى من الأقرأ
وإن حفظ جميع القرآن ومقابل الأصح هما سواء وقيل الأقرأ أولى
والأصح أن الأفقه والأقرأ أولى من
الأورع
والورع اجتناب الشبهات ومقابل الأصح أن الأورع مقدم
ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب
فعلى أحدهما أولى والمراد بالأسن من يمضي عليه في الإسلام زمن أكثر من زمن الآخر وبالنسيب من ينتسب إلى قريش أو غيرهم ممن يعتبر في الكفاءة
والجديد تقديم الأسن على النسيب
فيقدم بعد السن الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم باقي العرب ثم العجم والقديم تقديم النسيب
فإن استويا
في الصفات المارة
فبنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها
من الفضائل فيقدم بالنظافة ثم يحسن الصوت ثم بحسن الصورة ثم بطيب الصنعة بأن يكون الكسب فاضلا
ومستحق المنفعة بملك ونحوه
كإجارة
أولى
بالإمامة من الأفقه
مخ ۷۰