الله ما شاء منهما
والأصح
على الجديد
أنه ينوي بالثانية الفرض
ومقابل الأصح أنه ينوي الظهر أوالعصر ولا يتعرض للفرض
ولا رخصة في تركها
أي الجماعة
وإن قلنا
هي
سنة إلا بعذر
فلا تسقط الكراهة بناء على القول بالسنية ولا الحرمة بناء على القول بالوجوب إلا بعذر
عام كمطر
ليلا أو نهارا
أو ريح عاصف
أي شديدة
بالليل
دون النهار
وكذا وحل شديد
ليلا أو نهارا
على الصحيح
واعتمد بعضهم عدم التقييد بالشديد
أو
عذر
خاص كمرض
يشق المشي معه كمشقة المشي في المطر
وحر وبرد شديدين
في الليل أو النهار وجعلهما من الخاص لأنهما قد يحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها
وجوع وعطش ظاهرين
والمطعوم حاضر أو قرب حضوره
ومدافعة حدث
من بول أو غائط أو ريح
وخوف ظالم على نفس أو مال
أو عرض
وخوف
ملازمة غريم معسر
بأن يخاف أن يلازمه غريمه وهو معسر
وخوف
عقوبة
كتعزير
يرجى تركها إن تغيب أياما
يسكن فيها غيظ المستحق
وعرى
من لباس يليق به
وتأهب لسفر
مباح
مع رفقة ترحل
ويخاف من التخلف أو يستوحش
وأكل ذي ريح كريه
كبصل إن تعسر زوال ريحه
وحضور قريب
ونحوه كزوجة وأستاذ
محتضر
أي حضره الموت فيترك الجماعة لذلك وإن كان له متعهد
أو
حضور
مريض بلا متعهد
سواء كان قريبا أم أجنبيا
أو يأنس
المريض
به
إذا كان قريبا بخلافه إذا كان أجنبيا ومعنى كون تلك الأمور أعذارا أنها تنفي الكراهة أو الحرمة وتحصل فضيلة الجماعة لمن قصده تحصيلها لولاها
فصل في صفات الأئمة
لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
كمن علم نجاسة ثوبه
أو يعتقده
أي البطلان
كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين
من الماء طاهر ونجس فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر
فإن تعدد الطاهر
من الآنية كأن كانت الأواني ثلاثة والطاهر منها اثنان والمجتهدون ثلاثة
فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة فإن ظن طهارة
مخ ۶۸