الفخذ في الحمام ليس بعورة
ويحرم أنظر أمرد بشهوة
ولا يختص بالأمرد بل المحارم والرجال يحرم النظر إليهم بشهوة
قلت وكذا بغيرها
وإن أمن الفتنة
في الأصح المنصوص
فهو كالمرأة ولكن أنكروا على المصنف نسبة هذا لمذهب الشافعي فهو من اختياراته
والأصح عند المحققين أن الأمة كالحرة
في حرمة النظر إليها لا فرق بينهما
والله أعلم والمرأة
البالغة
مع مرأة
في النظر
كرجل ورجل
فيجوز مع الأمن من الفتنة الى ما عدا ما بين السرة والركبة ويحرم مع الشهوة وخوف الفتنة
والأصح تحريم نظر ذمية
أي كافرة
إلى مسلمة
نعم يجوز أن ترى منها ما يبدو عند المهنة ومقابل الأصح يقول هي معها كالرجل مع الرجل
والأصح
جواز نظر المرأة الى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة
ولم تنظر بشهوة
قلت الأصح التحريم
فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة تنظر إليه منه
كهو اليها
أي كنظره اليها
والله أعلم ونظرها الى محرمها كعكسه
أي كنظر الرجل الى محرمه فيجوز أن تنظر منه غير عورته في الصلاة
ومتى حرم النظر حرم المس
لأنه أبلغ منه في إثارة الشهوة فيحرم على الرجل ذلك فخذ الرجل بلا حائل ويجوز من فوق ازار إن لم يخف فتنة ولم تكن شهوة
ومباحان
أي المس والنظر
لفصد وحجامة وعلاج
ولو في فرج فيباح للرجل مداواة المرأة إن لم تغن امرأة في ذلك وكان مع وجود من يمنع الخلوة
قلت ويباح النظر
من الأجنبي
لمعاملة
كبيع
وشهادة
حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا
وتعليم
فيجوز النظر للأمرد والمرأة لتعليم واجب أو مندوب أو محتاج إليه من الصنائع
ونحوها
أي المذكورات كحاكم يريد تحليف امرأة أو الحكم لها أو عليها وانما ينظر من جميع ما تقدم
بقدر الحاجة والله أعلم
وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا كشعر عانة
وللزوج النظر إلى كل بدنها
أي زوجته ولو الفرج ولكن يكره النظر إليه من كل منهما والحل في حال الحياة وأما بعد الموت فهو وهي كالمحرم
فصل
في الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة
تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة
وعن جميع الموانع تعريضا وتصريحا فلو كان تحته أربع حرم
مخ ۳۶۱