319

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

وهي ما يحتاج الميت إليه من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر

ثم تقضى ديونه

المتعلقة بذمته ويقدم دين الله تعالى كالزكاة على دين الآدمي

ثم

تنفذ

وصاياه من ثلث الباقي

بعد إخراج دينه

ثم يقسم الباقي

من التركة

بين الورثة قلت فان تعلق بعين التركة حق كالزكاة

أي كالمال الذي وجبت في عينه الزكاة

والجاني

إذا كان عبدا وتعلق أرش الجناية برقبته

والمرهون والمبيع

بثمن في الذمة

إذا مات المشتري

له

مفلسا

بثمنه

قدم

ذلك الحق

على مؤنة تجهيزة والله أعلم

فلا يباع واحد من المذكورات في مؤنة تجهيزة

وأسباب الأرث أربعة قرابة ونكاح وولاء

وهي عصوبة سببها نعمة المعتق

فيرث المعتق العتيق ولا عكس

أي لا يرث العتيق المعتق

والرابع الاسلام

أي جهته وهي بيت المال لا أن كل مسلم يرث كل مسلم

فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة

المتقدمة

والمجمع على إرثهم من الرجال

أي الذكور ليشمل غير البالغين

عشرة

وبالبسط خمسة عشر

الابن وابنه وان سفل

وانما زاد لفظة ابنه وان كان مستغنى عنها بما بعدها ليخرج ابن البنت

والأب وأبوه وان علا والأخ

لأبوين أولأب أولأم

وابنه الامن الأم

فلا يرث ابن الأخ لأم

والعم

لأبوين أو لأب ويدخل عم الأب والجد

الا

العم

للأم

فمن ذوي الأرحام

وكذا ابنه

أي العم لأبيوين أو لأب

والزوج والمعتق

والمجمع على ارثهن

من النساء سبع

وبالبسط عشرة

البنت وبنت الابن وان سفل

أي الابن

والأم والجدة

من قبل الأم أو الأب

والأخت

من الأبوين أو الأب أو الأم

والزوجة والعتقة فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط

والباقي محجوب بهم

أو

اجتمع كل

النساء

وبالوارث منهن

البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة

والباقي محجوب

أو

اجتمع

الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين

الرجال والنساء بأن اجتمع كل الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها

مخ ۳۲۰