إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها
فيه
لم يصبها الهدم
فانه يضمنها حينئذ
ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد
منه
كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله وكذا ان انفرد
بأن انتفى ما ذكر في القسم الأول لا يضمن
في أظهر الأقوال
ومقابله يضمن كالمستام
والثالث
من الأوقال
يضمن
الأجير
المشترك وهو من التزم عملا في ذمته
كعادة الخياطين
لا المنفرد وهو من أجر نفسه مده معينة لعمل
لغيره لا يمكنه التزام مثله لآخر والقصد كونه أوقع الاجارة على نفسه سواء قدرها بمدة أو بعمل
ولو دفع ثوبا الى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له وقيل له
أجرة مثل
وقيل ان كان معروفا بذلك العمل فله والا فلا وقد يستحسن
هذا الوجه وعليه عمل الناس
ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها فوق العادة أو أركبها أثقل منه أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين
أي دخلت في ضمانه والقرار على المستعمل الثاني ان علم الحال
وكذا
يصير ضامنا
لو اكترى
دابة
لحمل مائة رطل من حنطة فحمل
عليها
مائة شعيرا أو عكس
بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل مائة رطل من قمح لأن الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحد والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر فالضرر مختلف
أو
اكتراها
لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة
فانه يصير ضامنا لأنها أثقل
دون عكسه
لخفة الشعير مع استوائهما في الحجم
ولو اكترى لمائة فحمل مائة وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة وان تلفت بذلك ضمنها ان لم يكن صاحبها معها فان كان
معها
ضمن قسط الزيادة وفي قول نصف القيمة
لأن التلف بمضمون وغيره فتوزع القيمة
مخ ۲۹۴