وهذه هي الحضانة الكبرى والارضاع وهو أن تلقمه ثديها بعد وضعه في حجرها وتعصره عند الحاجة يسمى الحضانه الصغرى
ولو استأجر لهما فانقطع اللبن فالمذهب انفساخ العقد في الارضاع دون الحضانة
فلا ينفسخ العقد فيها ولو أتى باللبن من موضع آخر ولم يتضرر الولد جاز
والأصح أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق
أي ناسخ أما بياع الورق فيقال له كاغدى
ولا على
خياط
ولا
كحال
في استئجارهم لذلك
قلت صحح الرافعي في الشرح الرجوع فيه
أي المذكور
إلى العادة
للناس
فان اضطربت وجب البيان وإلا
وإلا لم يبين
فتبطل الاجارة والله أعلم
وهذا الخلاف إن كان العقد على المة فان كان على العين لم يجب غير الفعل
فصل
فيما يجب على مكري دار أو دابة
يجب تسليم مفتاح الدار إلى المكتري
فان لم يسلمه فللمكتري الخيار وإذا تسلمه فهو في يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط
وعمارتها
أي الدار
على المؤجر فان بادر وأصلحها وإلا فللمكتري الخيار
إن نقصت المنفعة
وكسح
أي رفع
الثلج عن السطح على المؤجر وتنظيف عرصة الدار
وهي بفعة بين الأبينة ليس فيها بناء
عن ثلج وكناسة على المكتري إن حصلا في دوام المدة
وإن أجر دابة لركوب إجارة عين أو ذمة
فعلى المؤجر إكاف وبرذعة وحزام وثفر
بمثلثة وفاء مفتوحة ما يجعل تحت ذنب الدابة
وبرة
بضم المونحدة وتخفيف الراء حلقة تجعل في أنف البعير
وخطام
بكسر الخاء خيط يشد في البرة
وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء
ما يفرش في المحمل
وغطاء
ما يغطى به
وتوابعها
كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير
والأصح في السرج
للفرس
اتباع العرف وظرف المحمول على المؤجر
للدابة
في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين
إذ ليس عليه إلا تسليم الدابة باكافها
وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها
مخ ۲۹۲