264

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

عليه القلع

فان اختار المستعير القلع قلع

بلا أرش

ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح قلت الأصح تلزمه والله أعلم

فيلزمه إذا قلع رد الأرض إلى ما كانت عليه ليرد كما أخذ

وان لم يختر

المستعير القلع

لم يقلع

المعير

مجانا بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة

أي أجرة مثله

أو يقلع ويضمن أرش نقصه

وهو قدر التفاوت ما بين قيمته قائما ومقلوعا

قيل أو يتملكه

بعقد

بقيمته

مستحق القلع والمعتمد تخييره بين الخصال الثلاث

فان لم يختر

أي المعير واحدة من الخصال المذكورة

لم يقلع مجانا إن بذل

أى أعطى

المستعير الأجرة

للأرض

وكذا ان لم يبذلها في الأصح

لأن المعير مقصر بترك الاختيار ومقابل الأصح يقلع لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بالأرض مجانا

ثم

على الأصح

قيل يبيع الحاكم الأرض وما فيها وتقسم بينهما والأصح أنه

أي الحاكم

يعرض عنهما حتى يختارا شيئا

أي يختار المعير ماله اختياره ويوافقه المستعير

وللمعير دخولها والانتفاع بها

في مدة المنازعة

ولا يدخلها المستعير بغير إذن

من المعير

للتفرج

وهو لفظ مولد

ويجوز

الدخول

للسقي والاصلاح

له أو للبناء

ولكل من المعير والمستعير

بيع ملكه من صاحبه وغيره

وقيل ليس للمستعير بيعه لثالث والعارية المؤقتة كالمطلقة

فيما تقدم من الأحكام إذا انتهت المدة أو رجع المعير

وفي قول له القلع فيها مجانا إذا رجع

بعد المدة وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوع فكان الأولى التعبير بالانتهاء دون الرجوع

وإذا أعار لزراعة ورجع قبل إدراك الزرع فالصحيح أن عليه الابقاء إلى الحصاد

لأن له أمدا ينتظر بخلاف البناء والغراس ومقابل الصحيح له أن يقلع ويغرم أرش النقص وقيل له تملكه بالقيمة

والصحيح

أن له الأجرة

من وقت الرجوع إلى الحصاد

ولو عين

المعير

مدة

للزراعة

ولم يدرك

الزرع

فيها لتقصيره

أي المستعير

بتأخير الزراعة قلع

المعير

مجانا

ويلزمه أيضا تسوية الأرض أما إذا لم يحصل منه تقصير فانه

مخ ۲۶۵