= كتاب العارية =
بتشديد الياء وتخفف وهي لغة اسم لما يعار وشرعا اسم للعقد المقيد بما يأتي
شرط المعير صحة تبرعه
فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب ولا من مكره
وشرط للمعير أيضا
ملكه المنفعة ولو بوصية فيعير مستأجر لا مستعير على الصحيح لأنه غير مالك للمن فعة وإنما أبيح له الانتفاع ومقابل الصحيح يعير فتكفي عنده الاباحة
وله
أي المستعير
أن يستنيب من يستوفى المنفعة له
كأن يركب الدابة المستعارة زوجته أو خادمه لكن بشرط أن يكون من يستنيبه مثله أو دونه
وشرط
المستعار كونه منتفعا به
انتفاعا مباحا يقصد فلا يعار الحمار الزمن ولا آلات الملاهي ولا النقدان نعم ان قصد في النقدين التزين بهما أو الضرب على طبعها صحت الاعارة ولا بد أن يكون الانتفاع حاصلا
مع بقاء عينه
فلا يعار المطعوم لأن الانتفاع به باستهلاكه
وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو
ذكر
محرم
للجارية فلا تجوز إعارتها لرجل غير محرم ومثل الجارية الأمرد لمن يخشى عليه منه وكذا العبد للمرأة ومتى لم تجز فسدت
ويكره إعارة عبد مسلم لكافر
كراهة تنزية
والأصح اشتراط لفظ كأعرتك أو أعرني ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الأخر
ومقابل الأصح لا يشترط اللفظ فلو رآه حافيا فأعطاه نعلا فعند من لا يشترط اللفظ هو عارية وعند من يشترطه إباحة
ولو قال أعرتكه
أي الفرس
لتعلفه أو لتعيرني فرسك فهو إجارة فاسده
لجهالة العلف في الأولى والعوض في الثانية
توجب أجرة المثل
إذا مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة والعين ليست مضمونة ونفقة المستعار على المالك
ومؤنة الرد
للعارية
على المستعير
بخلاف الوديعة
فان تلفت
العين المستعارة
لا باستعمال
مأذون فيه
ضمنها وان لم يفرط
واستثنى من ذلك مسائل منها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على طائفة هو منهم وتلف فلا يضمنه
والأصح أنه
أي المستعير
لا يضمن ما ينمحق
أي يتلف بالكلية
أو ينسحق
أي ينقص
باستعمال
مأذون فيه ومقابله يضمن
والثالث
مخ ۲۶۳