ويشترط في المضمون وهو الدين
كونه حقا
ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وما سيقرضه لفلان والحق الثابت يشمل الأعيان والديون
وصحح القديم ضمان ما سيجب كأعط لفلان كذا وعلى ضمانه
والمذهب صحة ضمان الدرك بفتح الراء وسكونها وهو المطالبة
بعد قبض الثمن وهو أن يضمن للمشتري الثمن أن خرج المبيع مستحقا لغير البائع
أو معيبا ورده المشتري
أو ناقصا لنقص الصنجة التي وزن بها فهذا ضمان حق لم يثبت لكن جوز الحاجة ولا يصح إلا بعد قبض الثمن وفي قول هو باطل وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه أو يقول للبائع ضمت لك عهدة المبيع أن حرج الثمن مستحقا
وكونه اي المضمون دينا
لازما لا كنجوم كتابة فلا يصح ضمانها والدين اللازم يشمل المستقر وغير المستقر كالمهر قبل الدخول وثمن المبيع قبل قبضه
ويصح ضمان الثمن في مدة الخيار في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم ومقابله لا يصح
وضمان الجعل في الجعالة
كالرهن به وتقدم أنه لا يصح الرهن به قبل الفراغ من العمل ويصح بعد الفراغ
وكونه أي الدين المضمون
معلوما في الجديد جنسا وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول وصححه القديم بشرط أن تتأتى الاحاطة به كضمنت لك ما على فلان
والابراء من المجهول جنسه أو قدره أو صفته
باطل في الجديد وصححه القديم
إلا من ابل الدية فيصح الابراء منها وان كانت مجهولة الصفة
ويصح ضمانها في الأصح كالابراء ومقابله لا يصح
ولو قال ضمت مالك على زيد من درهم إلى عشرة فالأصح صحته ومقابله لا يصح
والأصح
أنه يكون ضامنا لعشرة ان كانت عليه أو أكثر منها
قلت الأصح لتسعة والله أعلم وقيل لثمانية
فصل
في كفالة البدن
المذهب صحة كفالة البدن
في الجملة لأنه سيأتي منعها في الحدود وهي التزام احضار المكفول الى المكفول له وفي قول لا تصح
فان كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره
ولكن
يشترط كونه
أي المال
مما يصح ضمانه
فلا تصح الكفالة
مخ ۲۴۱