237

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

الا أن تقوم بينة بخلافه

والا

أي وان لم يتصل ببنائه كما ذكر بأن اتصل ببنائهما أو انفصل عنهما

فلهما

اليد عليه

فان أقام أحدهما بينة

أنه له

قضى له

به

والا

أي وان لم يكن لأحدهما بينة أو أقامها كل منهما

حلفا

أي حلف كل منهما للآخر على النصف الذي يسلم له فيقول والله لا تستحق من النصف الذي في يدي شيئا

فان حلفا

كما ذكر

أو نكلا

عن اليمين

جعل بينهما

بظاهر اليد

وان حلف أحدهما قضى له

بالكل

ولو كان لأحدهما عليه جذوع لم يرجح

بذلك لأنهما قد تكون باعارة أو اجارة فاذا تحالفا بقيت الجذوع بحالها

والسقف بين علوه

أي الشخص

وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر أيمكن احداثه بعد العلو

بأن يكون السقف عاليا فيثقب وسط الجدار ويحدث السقف

فيكون في يدهما أولا

يمكن احداثه بعد العلو كالعقد الذي لا يمكن احداثه وسط الجدار بعد اعلائه

فلصاحب السفل

يكون لاتصاله ببنائه - صلى الله عليه وسلم - باب الحوالة - صلى الله عليه وسلم -

بفتح الحاء أفصح من كسرها هي لغة التحويل والانتقال وشرعا عقد يقتضي انتقال دين من ذمة الى أخرى ويسن قبولها على ملئ

يشترط لها رضا المحيل والمحتال لا المحال عليه في الأصح

ومقابله يشترط ولا يظهر الرضا الا بالعقد ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو وما يؤدى معناه كنقلت حقك الى فلان

ولا تصح على من لا دين عليه وقيل تصح برضاه وتصح بالدين اللازم

وهو ما لا خيار فيه ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه كالثمن

وعليه

كذلك وان اختلف الدينان فلا تصح بالعين ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه كدين السلم فلا تصح الحوالة به ولا عليه

والمثلى

كالنقود والحبوب

وكذا المتقوم

كالعبد والثوب

في الأصح

ومقابله لا تصح في المتقوم

وتصح

بالثمن في مدة الخيار

بأن يحيل المشتري البائع على انسان

وعليه

بأن يحيل البائع انسانا على المشتري

في الأصح

لأنه آيل الى اللزوم ويبطل الخيار بالحوالة ومقابل الأصح

مخ ۲۳۸