في المجلس
ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوهما
كالوضع
ويصح
بلفظ الصلح في الأصح
كصالحتك عن الألف التي في ذمتك بخمسمائة أو بهذه الخمسمائة ويشترط القبول ولا يصح بلفظ البيع
ولو صالح من حال على مؤجل مثله أوعكس
بأن صالح من مؤجل على حال مثله
لغا
الصلح
فان عجل المؤجل صح الأداء
وسقط الأجل لكن ان ظن المؤدي صحة الصلح لم يسقط الأجل واسترد المعجل
ولو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة برئ من خمسة وبقيت خمسة حالة ولو عكس
بأن صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة
لغا
الصلح وبقيت عليه العشرة مؤجلة
النوع الثاني الصلح على الانكار فيبطل إن جرى على نفس المدعى
كأن يدعى عليه دارا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعى أو المدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه وكذا على غير المدعى كأن يدعى عليه دارا فينكر ثم يتصالحا على ثوب أو دين كل ذلك باطل
وكذا
يبطل
ان جرى
الصلح
على بعضه
أي المدعى كنصف الدار فيبطل
في الأصح
ومقابله يصح
وقوله
بعد إنكاره
صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل قوله المذكور إقرارا في الأصح
ومقابله يصح
وقوله
بعد إنكاره
صالحني على الدار التي تدعيها ليس إقرارا في الأصح
فيكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار ومقابل الأصح يجعل يجعل قوله المذكور إقرارا
القسم الثاني يجري بين المدعى وأجنبي فان قال
الأجنبي
وكلني المدعى عليه في الصلح وهو مقر لك
به في الظاهر أو فيما بيني وبينه
صح
الصلح بينهما
ولو صالح لنفسه والحالة هذه
أي آن الأجنبي قائل بأنه مقر لك بالمدعى
صح
الصلح للأجنبي وان لم تجر معه خصومة
وكأنه اشتراه
بلفظ الشراء
وان كان
المدعى عليه
منكرا وقال الأجنبي هو مبطل في إنكاره
فصالحني لنفسي فان كان المدعى به عينا
فهو شراء مغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه
فيصح
وعدمها
فلا يصح
وان لم يقل هو مبطل لغا الصلح
سواء صالح لنفسه أم للمدعى عليه لأنه لم يعترف له بملكها وأما إذا كان المدعى به دينا وقال الأجنبي للمدعى وكلني الدعى عليه بمصالحتك على نصف المدعى أو على هذا الثوب من ماله فصالحه صح للموكل وان صالحه الأجنبي في هذه الحالة لنفسه أو حالة الانكار بعين أو دين في ذمته فلا يصح لأنه ابتياع دين في ذمة غيره
مخ ۲۳۴