في الحضر
فللولي منعه
من الاتمام
والمذهب أنه كمحصر فيتحلل قلت ويتحلل بالصوم ان قلنا لدم الاحصار بدل
وهو الأظهر
لأنه ممنوع من المال ولو كان له في طريقه كسب قدر زيادة المؤنة لم يجز منعه والله أعلم
وأما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل اتمامه فإنه كالواجب
فصل
فيمن يلي الصبي وكيفية تصرفه في ماله
ولي الصبي أبوه ثم جده
أبو أبيه وتكفي عدالتهما الظاهرة
ثم وصيهما
أي وصي من تأخر موته منهما
ثم القاضي
أو أمينه
ولا تلي الأم في الأصح
ومقابله تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما
ويتصرف
له
الولي بالمصلحة
وجوبا فالتصرف الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما تأكله المؤن ان أمكن واذا كان للصبي أو السفيه كسب يليق به أجبره الولي على الاكتساب
ويبنى دوره بالطين والآجر
أي الطوب المحرق
لا اللبن
أي الطوب الذي لم يحرق
والجص
الجبس أو الجير واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان
ولا يبيع عقاره الا لحاجة
كنفقة وكسوة أو غبطة ظاهرة
كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن
وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة
التي يراها فيهما
واذا باع نسيئة أشهد
وجوبا على البيع
وارتهن به
أي بالثمن رهنا وافيا فان لم يفعل ذلك ضمن وبطل البيع
ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة
التي رآها ولو ترك الولي الأخذ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ
ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف
في طعام وكسوة فان قتر أثم وان أسرف أثم وضمن ولا أجرة للولي ولا نفقة في مال محجوره الا ان كان فقيرا وشغل بسببه عن الاكتساب فله أخذ الأقل من الأجرة والنفقة
فاذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا
لماله ولو عقارا
بلا مصلحة صدقا باليمين وان ادعاه على الوصي والأمين
أي منصوب القاضي
صدق هو بيمينه
للتهمة في حقهما
مخ ۲۳۲