229

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

لو لم يحتلم وشهد اثنان أن عمره دون خمس عشرة لم يحكم ببلوغه بالانبات

لا المسلم

فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه

وتزيد المرأة

على الأشياء المارة

حيضا

لوقت إمكانه

وحبلا والرشد صلاح الدين والمال

جميعا حتى في ولد الكافر يعتبر ما هو صلاح عندهم في الدين والمال

فلا يفعل محرما يبطل العدالة

من كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته على معاصيه وهذا هو صلاح الدين ثم بين إصلاح المال بقوله

ولا يبذر بأن يضيع المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة

وهو ما لا يحتمل

أو رميه

أي المال

في بحر أو انفاقه في محرم

ولو صغيرة

والأصح أن صرفه في الصدقة ووجوه الخير

كالعتق

والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير

ومقابل الأصح يكون مبذرا ان بلغ مفرطا في الانفاق

ويختبر رشد الصبي

في الدين بفعل الواجبات وتجنب المحظورات وتوقى الشبهات

وأما في المال فإنه

يختلف ب

اختلاف

المراتب فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء والمماكسة فيهما

وهي طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري ولا يعقد هو بل بعد مماكسته يعقد وليه

ويختبر

ولد الذراع بالزراعة والنفقة على القوام بها

وهو الذين استؤجروا لمصالح الزرع كالحرث والحصد

ويختبر

المحترف

أي صاحب الصناعة

بما يتعلق بحرفته

أي حرفة أبيه وأقاربه

وتختبر

المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن

من حفظ وغيره

وصون الأطعمة عن الهرة ونحوها

كالفأرة والدجاجة

ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو اكثر

حتى يغلب على الظن أن فعله ليس اتفاقا

ووقته

أي الاختبار

قبل البلوغ وقيل بعده فعلى الأول

وهو أنه قبل البلوغ

الأصح أنه لا يصح عقده

ومقابله أنه يصح

بل

يسلم إليه المال

ويمتحن في المماكسة فاذا أراد العقد عقد الولي

لا هو لبطلان تصرفه

فلو بلغ غير رشيد

لاختلال صلاح الدين كأغلب النساء لتركهم الصلاة في هذا السن أو المال

دام الحجر

عليه فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه

وان بلغ رشيدا انفك

الحجر عنه

ينفس البلوغ

مخ ۲۳۰