211

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر

والله أعلم

ولو رده المقترض بعينه لزم المقرض قبوله نعم ان نقص فله قبوله مع الأرش أو مثله سليما = كتاب الرهن =

هو لغة الثبوت والدوام وشرعا جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه

لا يصح الا بايجاب وقبول

أو ما يقوم مقامهما كالبيع

فان شرط فيه

أي الرهن

مقتضاه كتقدم المرتهن به

أي المرهون عند تزاحم الغرماء

أو

شرط فيه

مصلحة للعقد كالاشهاد

به

أو

شرط

مالا غرض فيه

كأن لا يأكل المرهون كذا

صح العقد

ولغا الشرط الأخير

وإن شرط ما يضر المرتهن

كأن لا يبيعه إلا بعد شهر مثلا

بطل الرهن

أي عقده

وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط وكذا الرهن

أي عقده

في الأظهر

ومقابله يبطل الشرط ويصح العقد

ولو شرط أن تحدث زوائده أي المرهون

مرهونة فالأظهر فساد الشرط

ومقابله لا يفسد بل يعمل به

والأظهر

أنه متى فسد

الشرط

فسد العقد

ومقابلة يفسد الشرط لا غير كما تقدم

وشرط العاقد كونه مطلق التصرف

بأن يكون من أهل التبرع مختارا

فلايرهن الولي

أبا أو غيره

مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما

والسفيه كالصبي

إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة

فيجوز له الرهن والارتهان فيجوز أن يرهن مال اصبي لضرورة المؤنة ليوفى من ريع ينتظر وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب وأن يرهن ما يساوي مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين

وشرط الرهن

أي المرهون

كونه عينا

يصح بيعها فلا يصح رهن دين ولو ثمن هو عليه

في الأصح

ومقابله يصح رهنه ولا يصح رهن منفعة بلا خلاف

ويصح رهن المشاع

من الشريك وغيره ولا يحتاج إلى إذن الشريك

ويصح رهن

الأم دون ولدها وعكسه

أي رهنه دونها

وعند

مخ ۲۱۲