200

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

بعدها

أي التخلية فهي قبض له

ولو عرض مهلك بعدها

أي التخلية

كبرد

أو حر

فالجديد أنه من ضمان المشتري

حيث جعلنا التخلية قبضا له والقديم هو من ضمان البائع ومحل الخلاف اذا كانت الآفة سماوية أما إذا كانت مثل السرقة فلا خلاف أنه من ضمان المشتري

فلو تعيب

ما وجب سقيه

بترك البائع السقي فله

أي المشتري

الخيار ولو بيع

ثمر

قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك فأولى بكونه من ضمان المشتري

مما لم يشرط قطعه بعد بدو الصلاح

ولو بيع ثمر

أو زرع بعد بدو الصلاح

يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود كتين وقثاء لم يصح

البيع

إلا أن يشترط على المشتري قطع ثمره

أو زرعه خوفا من الاختلاط المانع من التسليم وأما اذا لم يغلب الاختلاط فيصح البيع من غير شرط

ولو حصل الاختلاط فيما يندر فيه

قبل التخلية

فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع بل يتخير المشتري

بين الفسخ والاجازة ومقابل الأظهر ينفسخ

فان سمح له البائع بما حدث سقط خياره

ويملكه بالاعراض عنه

في الأصح

ومقابله لا يسقط خياره بمسامحة البائع

ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية

من التبن

وهو المحاقلة ولا

بيع

الرطب على النخل بتمر وهو المزابنة

وهما قد نهى عنهما في السنة إذ المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه وهي أيضا من باب مد عجوة ودرهم وفي المزابنة المماثلة غير معلومة

ويرخص في العرايا وهو بيع الرطب على النخل

خرصا

بتمر في الأرض

كيلا

أو العنب في الشجر

خرصا

بزبيب

على الأرض كيلا وهذا مستثنى من حرمة المزابنة لكن

فيما دون خمسة أوسق

بتقدير الجفاف بمثله ويكفى النقص عن الخمسة بما ينطلق عليه اسم النقص ولو ربع مد

ولو زاد

على ما دونها

في صفقتين

كل منهما دونها

جاز

وتتعدد الصفقة بتعدد العقد والمشتري والبائع

ويشترط التقابض

في المجلس

بتسليم التمر

أو الزبيب الى البائع

كيلا والتخلية في

رطب

النخل

أو عنب الكرم

والأظهر أنه لا يجوز

بيع العرايا

في سائر الثمار

كالخوخ

مخ ۲۰۱