189

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

أمه في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل وله حبس أمه حتى تضع

ولا يمنع الرد الاستخدام ووطء الثيب واقتضاض البكر بعد القبض

الاقتضاض بالقاف زوال البكراة وهو مبتدأ خبره قوله

نقض حدث

فيمنع الرد كسائر العيوب الحادثة سواء كان من المشتري أو غيره إلا أن كان بزواج سابق

وقبله

أي زوال البكارة قبل القبض

جناية على المبيع قبل القبض

فيفصل فيه فان كان من المشتري فلا رد له بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتها أو من غيره وأجاز هو البيع فله الرد بالعيب ثم ان كان زوالها من البائع أو بزواج سابق أو بآفة سماوية فهدر أو من أجنبي فعليه الأرش ان زالت منه بغير وطء أو به وهي زانية والا لزمه مهر بكر مثلها ويكون للمشتري

فصل في التغرير الفعلي

التصرية

وهي أن يترك البائع حلب المبيع مدة قبل بيعه ليوهم كثرة لبنه

حرام

للتدليس

تثبت الخيار

للجاهل بها إذا علم وهو

على الفور وقيل يمتد

الخيار

ثلاثة أيام

من العقد ولو مع العلم باقرار البائع أو بينة وإذا علم المشتري بها وأراد الرد بعد الحلب

فا رد بعد تلف اللبن رد بمعها صاع تمر

وان زادت قيمته وكذا يرد ذلك لو لم يتلف اللبن ولكن لم يتراضيا

وقيل يكفي صاع قوت ويتعين الغالب وعلى المعتمد من تعين التمر لو تراضيا على غيره من قيمة أو مثلى جاز وكذا لو تراضيا على عدم رد شيء أصلا فإن تعذر التمر فقيمته بالمدينة

والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن

والأصح

أن خيارها

أي التصرية

لا يختص بالنعم

وهي الإبل والبقر والغنم

بل يعم كل مأكول والجارية والأتان

وهي الأنثى من الحمر الأهلية ومقابل الاصح يختص بالنعم

ولكن ان ثبت الخيار فيهما

لا يرد معهما شيئا

بدل اللبن

وفي الجارية وجه

أنه يرد معها صاع تمر وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول ولو أرنبا ومثله وهو المعتمد

وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده

وهو ما فيه التواء وانقباض وهو يدل على القوة

يثبت الخيار

لما فيه من التدليس

لا لطخ ثوبه

أي الرقيق بمداد

تخييلا لكتابته

فلا رد له

في الأصح

ومقابله يثبت الخيار بذلك

مخ ۱۹۰