184

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

ببدنهما

عن مجلس العقد

فلو طال مكثها أو قاما وتماشيا منازل دام خيارهما

ويحصل التفرق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيا أو جاهلا

ويعتبر في التفرق العرف

فما يعده الناس تفرقا يلزم به للعقد وما لا فلا

ولو مات في المجلس أو جن فالأصح انتقاله

أي الخيار

إلى الوارث

في الأولى

والولي

في الثانية

ولو تنازعا في التفرق

كأن قال أحدهما تفرقنا وأنكر الآخر وأراد الفسخ

أو في

الفسخ قبله اي التفرق بأن حصل التفرق وقال أحدهما فسخته قبله وأنكر الآخر

صدق النافي

بيمينه فيصدق الأول في عدم التفرق والثاني في عدم الفسخ

فصل في خيار الشرط

لهما

أي العاقدين

ولأحدهما شرط الخيار

على الآخر له أو لأجنبي أو لموكله مع موافقة الآخر على ذلك ويثبت ذلك

في أنواع البيع

فلا يشرع في غيره كالابراء والنكاح وأما أفراد البيع فيصح فيها خيار الشرط

إلا أن يشترطا القبض في المجلس كربوي وسلم

فلا يجوز شرط الخيار فيه لأحد

وانما يجوز

شرط الخيار

في مدة معلومة

متصلة بالعقد

لا تزيد على ثلاثة أيام

فلو زاد عليها بطل العقد وكذلك لو شرطها من الغد

وتحسب

المدة

من العقد وقيل تحسب

من التفرق

أوالتخاير ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه

والأظهر أنه ان كان الخيار للبائع فملك المبيع

مع توابعه كلبن في مدة الخيار

له وان كان للمشتري فله وان كان لهما فموقوف فان تم البيع بان أنه

أي الملك

للمشتري من حين العقد والا

بأن لم يتم

فللبائع

كأنه لم يخرج من ملكه ومقابل الأظهر الملك للمشتري مطلقا وقيل للبائع مطلقا

ويحصل الفسخ

للعقد

والاجازة

له

بلفظ يدل عليهما كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع وفي الاجازة أجزته وأمضيته

والفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله

ووطء البائع

الأمة المبيعة

واعتاقه

الرقيق المبيع في زمن الخيار

فسخ

أي متضمن للفسخ ومقدمات الجماع ليست فسخا

وكذا بيعه

المبيع

واجارته وتزويجه

ورهنه المقبوض فسخ

في الأصح

مخ ۱۸۵