دم عليه
في الأصح
ومقابله يجب
ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا
كأن ظنوا أنه التاسع ثم تبين أنه العاشر
أجزأهم
الوقوف
إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح
ومقابله لا قضاء
وان وقفوا في الثامن
غلطا بأن تبين فسق شهود الرؤية
وعلموا قبل الوقوف وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده
أي بعد فوت الوقوف
وجب القضاء في الأصح
ومقابله لا قضاء كما لا قضاء بالتأخير
فصل
في المبيت بمزدلفة
ويبيتون بمزدلفة
وجوبا بعد دفعهم من عرفة وليس المبيت بركن ويكفي فيه الحصول بها ولو مرورا بعد نصف الليل
ومن دفع منها
أي المزدلفة
بعد نصف الليل
ولم يعد
أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه
من الدماء
ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان
فيمن لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة ومقتضى ذلك اعتماده الندب لكن اعتمد في غير هذا الكتاب الوجوب هنا ومحل القولين في غير المعذور أما المعذور بما يأتي في مبيت منى فلا دم عليه جزما
ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل الى منى
ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس
ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين
كما هو السنة في صلاة الصبح ولكن التغليس هنا أشد استحبابا
ثم يدفعون الى منى ويأخذون
أي من بات بها
من مزدلفة حصى الرمى
لكن الأصح أنه لا يأخذ منها إلا حصى يوم النحر وأما حصى باقي الأيام فيؤخذ من منى أو بطن محسر
فاذا بلغوا المشعر الحرام
وهو جبل آخر المزدلفة ويسمى قزح
وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمى كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة
فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه في رمى يوم النحر خاصة وأما رمى باقي الأيام فيستقبل الكعبة في جميع الجمرات
ويقطع التلبية عند ابتداء الرمى ويكبر مع كل حصاة ثم
بعد الرمى
يذبح من
مخ ۱۶۳