145

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

تامة ويتحملها الزوج

وفى قول عليها كفارة أخرى

ولا يتحملها الزوج

وتلزم

الكفارة

من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه

لصدق الضابط عليه

ومن الجماع في يومين لزمه كفارتان

سواء أكفر عن الجماع الأول أم لا

وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض

أى حدوثة لا يسقطها

على المذهب

وقيل حدوث المرض يسقطها وحدوث الجنون والموت يسقطها

ويجب معها

أي الكفارة

قضاء يوم الافساد على الصحيح

ومقابله لا يجب وقيل ان كفر بالصوم لا يجب والاوجب

وهي

أى الكفارة

عتق رقبة

مؤمنة فان لم يجد

ها

فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فلو عجز عن الجميع استقرت فى ذمته فى الأظهر

ومقابله لا تستقر بل تسقط

فاذا قدر على خصلة فعلها

فهي مرتبة فى الذمة

والأصح أن له العدول عن الصوم الى الاطعام لشدة الغلمة

وهى شدة الحاجة للوقاع ومقابل الأصح ليس له العدول لذلك

والأصح

أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله

كالزكاة وهذا اذا كان هو المكفر واما إذا كفر غيره عنه فيجوز صرفها له ولهم - صلى الله عليه وسلم - باب صوم التطوع - صلى الله عليه وسلم - والتطوع التقرب الى الله بما ليس بفرض

يسن صوم الاثنين والخميس

وجمع الاثنين الأثانين وجمع الخميس أخمساء وأخمسة وأخاميس

وصوم يوم

عرفة

وهو تاسع ذي الحجة ويسن صومه لغير الحاج

وعاشوراء

وهو عاشر المحرم

وصوم

تاسوعاء

وهو تاسع المحرم

وصوم

أيام

الليالي

البيض

وهو اليوم الثالث عشر وتالياه ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فان صام الأيام البيض فقد أتى بسنتين

وصوم

ستة من شوال

ولو لمن لم يصم رمضان لعذر

وتتابعها أفضل

عقب العيد ولو صام قضاء أو نذرا حصلت له السنة

ويكره إفراد

يوم

الجمعة

بالصوم

ويكره

مخ ۱۴۶