138

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

ولا يشترط في تلك الحالة انقطاع الدم

وكذا

يصح صومها ان تم لها

قدر العادة في الأصح

ويشترط في هذه انقطاع دمها ليلا ومقابل الأصح لا يصح صومها

فصل في ركن الصوم الثاني المعبر عنه بالشرط

شرط الصوم الإمساك عن الجماع

ولو بغير انزال

والاستقاءة

أي طلب القيء اذا كان عالما بالتحريم عامدا مختارا

والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء الى جوفه

بالاستقاءه

بطل

ومقابله لا يبطل

وان غلبه القيء فلا بأس وكذا

لا بأس

لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح

ومقابله يفطر وأمالو ابتلعها بعدما وصلت الى حد الظاهر فإنه يفطر

فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها

ان أمكن

فان تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح

فلو لم تصل الى حد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة أو حصلت في حد الظاهر ولم يقدر على قطعها ومجها لم يضر ومقابل الأصح لا يفطر لأنه لم يفعل شيئا وانما أمسك عن الفعل

وشرطه أيضا الامساك

عن وصول العين

وان قلت

الى ما يسمى جوفا وقيل يشترط مع هذا أن يكون فيه

أي الجوف

قوة تحيل الغذاء

أي المأكول والمشروب

أو الداء فعلى الوجهين باطن الدماغ

ليس الباطن بقيد حتى لو كان برأسه مأمومة فوضع عليها دواء فوصل خريطة الدماغ وان لم يصل الى باطنها أفطر

والبطن والأمعاء

أي المصارين

والمثانة

مجمع البول

مفطر بالاستعاط

أي وصول الشيء الى الدماغ من الأنف وهو راجع الى الدماغ

أو الأكل

راجع للبطن

أو الحقنة أي الاحتقان راجع للأمعاء والمثانة

أو الوصول من جائفة جرح يصل إلى البطن

أو مأمومة

جرح يصل الى الدماغ

ونحوهما

فمتى وصلت عين الى شيء من ذلك أفطر ومن ذلك ما لو ضرب نفسه بسكين فوصلت بطنه وكذا لو أدخل أصبعه داخل دبره أو أدخلت المرأة أصبعها داخل فرجها كل ذلك مفطر

والتقطير في باطن الأذن

وان لم يصل الى الدماغ

والاحليل

وهو مخرج البول من الذكر ومخرج اللبن من الثدي يسمى إحليلا أيضا

مفطر في الأصح

الذي لا يشترط الاحالة ومقابله الذي يشترط ذلك يقرب بمفطر

وشرط الواصل

مخ ۱۳۹