118

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

جذعة الضأن

وان اختلف

النوع

كضأن ومعز ففي قول يؤخذ

الواجب

من الأكثر

وان كان الأغبط خلافه

فان استويا

عددا

فالأغبط

للمستحقين

والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة فاذا كان ثلاثون عنزا وعشر نعجات أخذ

الساعى

عنزا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة

والمخير في ذلك المالك

ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة

مما ترد به في البيع

إلا من مثلها

بأن كان جميعها كذلك فان كان فيها معيب وكامل لزمه اخراج كامل باعتبار القيمة

ولا

يؤخذ

ذكر إلا اذا وجب

كابن اللبون عن بنت المخاض والتبيع في البقر

وكذا

يؤخذ الذكر

لو تمحضت

ماشيته

ذكورا في الأصح

ومقابله لا يؤخذ إلا أنثى وان تمحضت ذكورا

ويؤخذ

في الصغار صغيرة

ويتصور ذلك مع أن الشرط الحول بموت الأمهات فيبنى حولها على حولها

في الجديد

وفي القديم لا تؤخذ إلا الكبيرة لكن دون الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة

ولا

تؤخذ

ربى

بضم الراء وتشديد الباء والقصر وهي الحديثة العهد بالنتاج

ولا تؤخذ

أكولة

وهي المسمنة للأكل

وحامل وخيار إلا برضا المالك

في الجميع

ولو اشترك أهل الزكاة

الذين تجب عليهم

في ماشية

شركة شيوع كأن ورثاها وهي نصاب أو لأحدهما ما يكمل نصابا

زكيا كرجل

اذا دامت الشركة سنة

وكذا

يزكيان زكاة رجل

لو خلطا مجاورة

فان لم يكونا من أهل الزكاة كأن كان أحد المالين لذمي أو لم يبلغا نصابا أو لم يمض حول فلا زكاة ويزاد في شركة المجاورة شروط أشار لها بقوله

بشرط أن لا تتميز

ماشية أحدهما عن ماشية الآخر

في المشرب

وهو موضع شرب الماشية بأن تسقى من ماء واحد كبئر مثلا

والمسرح

وهو الموضع الذي تجتمع فيه لتساق الى المراعي والا المرعى الذي ترعى فيه

والمراح

بضم الميم مأواها ليلا

وموضع الحلب

فلا تختص ماشية أحدهما بشيء مما ذكر والا فلا خلطة جوار

وكذا

يشترط

اتحاد الفحل والراعي

فلا تختص ماشية أحدهما بفحل يغزو على إناثها ولا براع ولا يضر تعدده

لا نية الخلطة في الأصح

ومقابله تشترط

والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة

باشتراك أو مجاورة

بشرط أن يتميز الناطور

وهو

مخ ۱۱۹