108

سراج وهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

خپرندوی

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

ژانرونه

فقه شافعي

يسن

ويجب تقديمها

أى الصلاة

على الدفن

وتأخيرها عن الغسل فان دفن من غير صلاة أثموا

وتصح بعده

أى الدفن بشرط أن لا يتقدم على القبر

والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها

أى صلاة الجنازة

وقت الموت

فلا تصح صلاة من كان صبيا أو مجنونا وقت موته ثم بلغ أو أفاق بعد الدفن ومقابل الأصح بمن كان من أهل الصلاة وقت الموت فمن كان مميزا وقته صحت صلاته على الثاني دون الأول

ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال

وكذا غيره من الأنبياء لأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم

فرع

في بيان الأولى بالصلاة عليه

الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالى

وان أوصى الميت لغير الولي والقديم تقديم الوالى

فيقدم الأب

أو نائبه

ثم الجد

أبو الأب

وان علا ثم الابن ثم ابنه وان سفل ثم الأخ والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب

ومقابل الأظهر هما سواء

ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة

أى بقيتهم

على ترتيب الارث ثم ذوو الأرحام

يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم الجد أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم العم للأم

ولو اجتمعا في درجة فالأسن العدل أولى

من الأفقه

على النص

بخلاف غيرها من الصلوات

ويقدم الحر البعيد على العبد القريب

فيقدم العم الحر على الأخ العبد

ويقف

المصلي ندبا

عند رأس الرجل

ولو صغيرا

وعند

عجزها

أى الأنثى وهي ألياها ويقف المأموم في الصف حيث كان

وتجوز على الجنائز صلاة

واحدة برضا أوليائها ويعمهم بالدعاء والأفضل إفراد كل بصلاة وإذا أراد الصلاة عليهم جميعا وكانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد الى جهة القبلة وقدم اليه أفضلهم خصالا تقتضى الرحمة وان كانوا ذكورا وإناثا جعل الرجال مما يلى الامام والنساء مما يلى القبلة

وتحرم

الصلاة

على الكافر ولا يجب غسله

لكنه يجوز

والأصح وجوب تكفين الذمي ودفنه

وفاء بذمته وأما الحربي وكذا المرتد فلا يجب تكفينه قطعا وكذا دفنه على الأصح ومقابل الأصح لا يجب تكفين الذمي ولا دفنه

ولو وجد عضو مسلم علم موته

بغير شهادة ولو كان هذا الجزء

مخ ۱۰۹