407

سراج منير

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

• (الأرواح ) التي تقوم بها الأجساد (جنود مجندة) أي جموع مجمعة وأنواع مختلفة (فما تعارف) أي توافق في الصفات وتناسب في الأخلاق (منها ائتلف) في الدنيا (وما تناكر منها) فلم يتوافق ولم يتناسب (اختلف) قال العلقمي قال الخطابي يحتمل أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل في الخير والشر والصلاح والفساد وأن الخير من الناس يحن إلى شكله والشرير يميل إلى نظيره فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي بجلت عليها من خير أو شر فإذا اتفقت تعارفت وإذا اختلفت تناكرت قلت ولا يكر عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلف لأنه محخمول على مبدأ التلاقي فإنه يتعلق بأصل الخلقة بغير سبب وأما في ثاني الحال فيكون مكتسبا لتجدد وصف يقتضي الألفة بعد النفرة كإيمان الكافر وإحسان المسيء وقال ابن الجوزي ويستفاد منهذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم وكذا القول في عكسه قال البيهقي سألت الحاكم عن معناه فقال المؤمن والكافر لا يسكن قلبه إلا إلى شكله (خ) عن عائشة قال المناوي لكن معلقا فإطلاق عزوه # إليه غير جيد (م د) عن أبي هريرة ورواه عنه أيضا مسلم بلفظ الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها في الله ائتلف وما تنافر منها في الله اختلف (طب) عن ابن مسعود ورجال رجال الصحيح وزاد فيه تلتقي فتتشام كما تشام الخيل

• (الإزار) يسبل (إلى نصف الساق أو إلى الكعبين لا يخر في أسفل من ذلك) لأنه إن كان يقصد الخيلاء حرم وإلا كره (حم) عن أنس ورجاله رجال الصحيح

• (الإسبال) يكون (في الإزار و) في (القميص و) في (العمامة) ونحو ذلك من كل ملبوس قال النووي وحكم المسألة أنه لا يجوز الإسبال إلى تحت الكعبين إن كان للخيلاء وإن كان لغيره فهو مكروه وكذا نص عليه الشافعي والأصحاب وأجمعوا على جواز الإسبال للنساء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن لهن في إسال ذيولهن ذراعا وأما القدر المستحب للرجال فإلى نصف الساقين والجائز بلا كراهة فإلى الكعبين اه قال في الفتح والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين وكذا للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر شبر وحال جواز بقدر ذراع (من جر منها شيئا) على الأرض (خيلاء) بضم المعجمة وفتح المثناة التحتية والمد أي لأجل الخيلاء والكبر والفخر (لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أي نظر رحمة ورضي إذا لم يتب من ذلك في الدنيا (د ن ه) عن ابن عمر بن الخطاب بإسناد حسن

• (الاستئذان) أي طلب الإذن في الدخول (ثلاث) من المرات فإذا استأذنت (فإن أذن لك) فأدخل (وإلا) أي وإن لم يؤذن لك (فارجع) لقوله تعالى فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم (م ت) عن أبي موسى الأشعري (وأبي سعيد) الخدري (الاستئذان ثلاث) من المرات (فالأولى مستمعون) قال المناوي بمثناة فوقية أي يسمع أهل المنزل الاستئذان عليهم (والثانية تستصلحون) أي تصلحون المكان (والثالثة تأذنون) للمستأذن (أوتر دون) عليه بالمنع (قط) في الإفراد بتفح الهمزة (عن أبي هريرة) بإسناده ضعيف

• (الاستجمار) أي التجمر أو الاستنجاء قال العلقمي والأول أولى لقرنه بالطواف (تو) بفتح المثناة الفوقية وتشديد الواو أي وتر وهو ثلاثة وقال في النهاية التو الفرد (ورمى الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو) يريد أنه يرمي بالجمار في الحجج فردا وهي سبع حصيات ويطوف سبعا ويسعى سبعا وقيل أراد بفردية الطواف والسعي أن الواجب منهما مرة واحدة لا يثنى ولا يكرر سواء كان المحرم مفردا أو قارنا (وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو) ليس تكرارا بل المراد بالأول الفعل وبالثاني عدد الأحجار (م) عن جابر بن عبد الله

• (الاستغفار في الصحيفة) التي يكتب فيها حسنات المؤمن (يتلألأ نورا) أي يضيء يوم القيامة فيها حين يعطى كتابه بيمينه ابن عساكر (فر) عن معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة

• (الاستغفار ممحاة) بفتح الميم الأولى وسكون الثانية (للذنوب) كلها إن اقترن بتوبة # صحيحة (فر) عن حذيفة بن اليمان بإسناد ضعيف

مخ ۲۵۲