189

سراج منير

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

ژانرونه

• (أن الرجل) يعني الإنسان (لينصرف) أي من صلاته (وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها) قال المناوي تسعها وما بعده بالرفع بدل مما قبل بدل تفصيل وفي كلام المناوي ما يفيد أن رفعها بالعطف على عشر صلاته فإنه قال وحذف من هذه المذكورات كلمة أو وهي مرادة وحذفها كذلك سائغ شائغ في استعمالهم انتهى قال العلقمي ولأحمد زيادة في أوله أن عمار بن ياسر صلى صلاة فأخفها فقيل له يا أبا اليقظان خففت فقال هل رأيتموني نقصت من حدودها شيئا فقالوا لا فقال بادرت سهو الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الرجل ليصلي صلاة لا يكتب له نصفها الحديث إلى آخره أو كما قال قال العراقي وإسناده صحيح وفي هذا الحديث الحث الأكيد والحض الشديد على الخشوع والخضوع في الصلاة وحضور القلب مع الله تعالى والإتيان بالسنن والآداب الزائدة على الفرائض والشروط فإن الصلاة لا تقع صحيحة ويكتب للمصلي فيها أجر كالعشر والتسع إلا إذا أتى بهما أي بالفرائض والشروط كاملين فمتى أخل بفرض أو شرط منها لم تصح ولم يكتب له أجر أصلا ويدل على هذا قول عمار في أول الحديث هل رأيتموني تركت من حدودها شيئا وقوله أني بادرت سهو الشيطان يدل على أن ذهاب تسعة أعشار فضل الصلاة من وسوسة الشيطان وذكره شيئا من الأمور الدنيوية واسترساله في ذكره ومن أعرض عما يذكره به الشيطان ولم يسترسل معه لا ينقص من أجره شيء كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وهذا العشر الذي يكتب للمصلي يكمل به تسعة أعشار من التطوعات كما روى أبو يعلي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله # عليه وسلم أن أول ما يحاسب به الصلاة يقول الله انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة حسب له الأجر وإن كانت ناقصة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع تمت الفريضة من التطوع انتهى وقال المناوي أراد أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص بحسب الخشوع والتدبر ونحو ذلك مما يقتضي الكمال كما في صلاة الجماعة فإنها تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين أو سبع وعشرين وهذا كله حيث لا عذر له فأما من سمع بكاء صبي فخفف لأجله فله الأجر كاملا (حم د حب) عن عمار بن ياسر قال العراقي وإسناده صحيح

• (أن الرجل) يعني الإنسان ذكرا كان أو أنثى (إذا دخل في صلاته) أي أحرم بها إحراما صحيحا (اقبل الله عليه بوجهه) أي برحمته وفضله ولطفه وإحسانه وحق من أقبل الله عليه برحمته أن يقبل عليه بطرح الشواغل الدنيوية والوسواس المفوت لثواب الصلاة (فلا ينصرف عنه حتى ينقلب) بقاف وموحدة أي ينصرف من صلاته (أو يحدث حدث سوء) بالإضافة يعني ما لم يحدث أمرا مخالفا للدين أوا لمراد الحدث الناقض والأول أولى لقوله حدث سوء (ه) عن حذيفة

• (أن الرجل لا يزال في صحة رأيه) قال المناوي أي عقله المكتسب (ما نصح لمستشيره) أي مدة نصحه له (فإذا غش مستشيره سلبه الله تعالى صحة رأيه) فلا يرى رأيا ولا يدبر أمرا إلا انعكس وانتكس جزاء له على غش أخيه المسلم (ابن عساكر عن ابن عباس) وهو حديث ضعيف

• (أن الرجل ليسألني الشيء) أي من أمور الدنيا (فأمنعه حتى تشفعوا فتؤجروا) أي لا أجيبه إلى مطلوبه حتى تحصل منكم الشفاعة عندي فتؤجروا عليها والخطاب للصحابة (طب) عن معاوية ابن أبي سفيان

• (أن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة) أي زمنا طويلا (ثم يحضرهما الموت فيضاران) بضم الياء وتشديد الراء قبل ألف التثنية أصله فيضارران بكسر الراء الأولى أي يوصلان الضرر إلى ورثتهما كان يوصيا بزيادة على الثلث أو يقصد المضارة بالوصية أي حرمان الورثة دون القرابة أو يقرا بدين لا أصل له (فتجب لهما النار) أي يستحقان بالمضارة في الوصية دخول النار ولا يلزم من الاستحقاق الدخول فقد يعفو الله ويغفر (دت) عن أبي هريرة

• (أن الرجل) يعني الإنسان ذكرا كان أو أنثى (ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا) أي سواء يعني لا يظن أنها ذنب يؤاخذ به (يهوى بها سبعين خريفا في النار) أي يسقط بسببها في جهنم سبعين عاما لما فيها من الأوزار التي غفل عنها قال المناوي والمراد أنه يكون دائما في صعود وهوى فالسبعين للتكثير لا للتحديد انتهى وظاهر أن محله إذا لم يتب منها يعفو الله عنه (ت ه ك) عن أبي هريرة

• (أن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا ليضحك بها القوم وأنه ليقع بها أبعد من السماء) أي يقع بها في النار أو من عين الله أبعد من وقوعه من السماء إلى الأرض قال الغزالي أراد به ما فيه إيذاء مسلم ونحوه دون مجرد المزاح أي المباح (حم) عن أبي سعيد # الخدري وهو حديث ضعيف

مخ ۲۸