114

سراج منير

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير

ژانرونه

• (أن الله أبى علي فيمن قتل مؤمنا ثلاثا) أي سألته أن يقبل ثوبة من قتل مؤمنا ظلما ثلاث مرات فامتنع أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي كرره ثلاثا للتأكيد وهذا في المستحل أو خرج مخرج الزجر والتنفير قال العلقمي وسببه كما في الترمذي عن عقبة بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغارت على قوم فشد رجل من القوم فأتبعه رجل من أهل السرية شاهره فقال الشاد من القوم إني مسلم فضربه فقتله فنمى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قال القائل يا رسول الله ما قال الذي قال ألا تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن قبله من الناس ثم قال الثانية يا رسول الله ما قال الذي قال ألا تعوذا من القتل فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم # وعمن قبله من الناس وأخذ في خطبته ثم لم يصبر أن قال الثالثة يا رسول الله ما قال الذي قال ألا تعوذا من القتل فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف المساءة في وجهه ثم قال أن الله أبى على فيمن قتل مؤمنا قالها ثلاثا (حم ن ك) عن عقبة بن مالك الليثي بإسناد صحيح

• (أن الله أبى لي أن أتزوج أو أزوج إلا أهل الجنة) أي منعني من مصاهرة من يختم له بعمل أهل النار فيخلد فيها (ابن عساكر عن هند بن أبي هالة) التميمي والد حذيفة

• (أن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأن خليلي أبو بكر) الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء (طب) عن أبي أمامة بإسناد ضعيف

• (أن الله أجاركم من ثلاث خلال) أي خصال (أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا) بكسر اللام أي لا يدعو عليكم دعوة كما دعا نوح على قومه فهلكوا جميعا بل كان كثير الدعاء لهم واختبأ دعوته المستجابة لأمته يوم القيامة (وأن لا يظهر) بضم أوله وكسر ثالثه (أهل الباطل على أهل الحق) قال العلقمي أي لا يعلي أهل الدين الباطل وهو الكفر على دين أهل الحق يعني أهل الإسلام بالغلبة والقهر بل يعلي دين الإسلام على جميع الأديان قيل ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام فلا يبقى أهل دين إلا دخل في الإسلام وقيل المراد إظهار أهل الحق بالحجج الواضحة والبراهين اللائحة لأن حجج الإسلام أقوى الحجج وبراهينه أقطع الدلائل فما تحاج مؤمن وكافر إلا ظهرت حجة المسلم على الكافر (وأن لا يجتمعوا على ضلالة) قال العلقمي لفظ الترمذي لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة وزاد ابن ماجه فإذا وقع الاختلاف فعليك بالسواد الأعظم مع الحق وأهله وقد استدل به الغزالي وغيره من أهل الأصول على كون الإجماع حجة اه وهو من خصائص هذه الأمة (د) عن أبي مالك الأشعري

• (أن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة) أي منعها قال المناوي أي من يعتقد في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق (ابن فيل) هو ما في نسخ قال المناوي ولعله الصواب وفي نسخة شرح عليها فيد بدل فيل (طس هب) والضياء المقدسي (عن أنس

• (أن الله إذا أحب عبدا جعل رزقه كفافا) أي بقدر كفايته لا يزيد عليها فيطغيه ولا ينقص عنها فيؤذيه فإن الغنى مبطرة والفقر مذلة (أبو الشيخ عن علي) بإسناد ضعيف

• (أن الله تعالى إذا أحب إنفاذ أمر) بالذال المعجمة أي أراد إمضاء

• (سلب كل ذي لب لبه) يعني قضاء الله لابد من وقوعه ولا يمنع منه وفور عقل (خط) عن أنس

• (أن الله تعالى إذا أراد إمضاء أمر نزع عقول الرجال) أي الكاملين في الرجولية أي لا يمنع من وقوع قضائه وفور عقل كما تقدم (حتى يمضي أمره) بضم المثناة التحتية (فإذا أمضاه رد إليهم عقولهم) ليعتبروا ويعتبر بهم (ووقعت الندامة) أي منهم على ما فرط منهم فإذا حصل الذل والانكسار واقبلوا عليه سبحانه وتعالى تائبين قبل توبتهم كما في صحيح الأخبار (أبو عبد الرحمن السلمي في منن الصوفية عن جعفر بن محمد) الصادق (عن أبيه عن جده) علي بن أبي # طالب بإسناد ضعيف

مخ ۳۴۷