والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب، وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعتدُّ بقوله في الإجماع والاختلاف، أنه أباح هذا السماع ...» (١).
٢ - شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ﵀، فقد حكى اتفاق العلماء على المنع من آلات اللهو، والاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة، وقال في ردِّه على الرافضي: «الأئمة الأربعة متفقون على تحريم المعازف التي هي آلات اللهو: كالعود ونحوه، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف، بل يحرم عندهم اتخاذه ...» (٢).
٣ - الإمام الفقيه المحدِّث محمد بن مفلح المقدسي ﵀: «نقل عن القاضي عياض أنه ذكر الإجماع على كفر مستحلّ الغناء» (٣).
وقال ﵀: «وَلَا يُكْرَهُ دُفٌّ فِي عُرْسٍ ... وَيُكْرَهُ لِرَجُلٍ لِلتَّشَبُّهِ، وَيُحَرَّمُ كُلُّ مَلْهَاةٍ سِوَاهُ، كَمِزْمَارٍ، وَطُنْبُورٍ، وَرَبَابٍ، وَجُنْكٍ» (٤).
(١) فتاوى ابن الصلاح، ٢/ ٤٩٨، وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم، ١/ ٢٩٧.
(٢) منهاج السنة النبوية، ٣/ ٢٥٦. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام، ٣٠/ ٢١٨، وفصل الخطاب، ص ١٥٣.
(٣) كتاب الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع، ١١/ ٣٤٩، وانظر: فصل الخطاب، حمود التويجري، ص ١٥٧.
(٤) الفروع، لابن مفلح، ٨/ ٣٧٦.